responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 457

جملة أحكام المسلم إذا مات ، ومما يتعلق به ، انه إذا مسه إنسان بعد موته وقبل غسله الذي هو بعد موته ، يجب عليه الاغتسال ، فليلحظ ذلك ، وقد أشبعنا القول في الموضع الذي ذكرناه [١].

ولا يقام الحد أيضا في أرض العدوّ لئلا تحمّل المحدود الحمية والغضب على اللحوق بأعداء الدين.

وإذ التجأ إلى حرم الله سبحانه ، أو حرم رسوله ، أو أحد الأئمة عليهم‌السلام ، لم يقم عليه الحد فيه ، بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب وبان لا يبايع ، ولا يشارى ، ولا يعامل حتى يخرج منه ، فإذا خرج أقيم عليه الحد.

وإذا أحدث وهو في الحرم ما يوجب اقامة الحد عليه ، أقيم عليه ذلك فيه ، وقد قدمنا [٢] ذكر ذلك وكذلك ان قتل فيه ، أو جنى ، قتل فيه ، وأقيم عليه الحد فيه ، لانه انتهك حرمة الحرم ، فعوقب بجنايته فيه.

إذا أقر رجل بالزنا اربع مرات ، بأنه زنى بهذه المرأة ، واكذبته المرأة ، أو قالت أكرهني ، كان عليه الحد ، دونها ، فإن أقرّت المرأة أربع مرات بان هذا الرجل زنى بها ، فاكذبها الرجل ، كان عليها حد الزنا دونه ، وحد القذف أيضا إذا طالبها به الرجل ، فان صدّقها مرّة واحدة ، أو أكثر منها ، ما لم يبلغ اربع مرات ، كان عليها حد الزنا دون حد القذف ، فإن أقر أربع مرات مصدقا لها ، وجب عليه حد الزنا أيضا.

ومن وجب عليه الرجم ، أقيم عليه على كل حال ، عليلا كان أو صحيحا ، لان الغرض إتلافه وقتله على ما قدمناه [٣].

باب الحد في اللواط وما يتعلق بذلك

اللواط هو الفجور بالذكران ، وهو على ضربين ، أحدهما إيقاع الفعل في الدبر بالإيقاب ، كالميل في المكحلة ، والآخر بإيقاع الفعل فيما عدا ذلك من بين الفخذين ، أو ما لا يكون بالإيقاب في الدبر.


[١] في الجزء الأول ص ١٦٧.

[٢] في الجزء الأول ص ٦٤٤.

[٣] في ص ٤٥٥.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست