responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 453

عاقلته بحال.

وإذا أريد جلد المرأة جلدت كما يجلد الرجل ، وضربت كما يضرب ، الّا انّها تضرب جالسة ، ولا تكون قائمة في هذه الحال ، وتربط عليها ثيابها ، لئلا تنهتك عورتها ، فان جميعها عورة.

وإذا فر من يقام عليه الحد بالجلد ، رد وأعيد حتى يستوفى الحد منه ، سواء كان قد وجب عليه الحد بإقراره ، أو البيّنة.

وإذا أريد إقامة الحد على الزاني بالجلد أو الرجم ، فينبغي للإمام ان يعلم الناس بالحضور ، فانّ في ذلك انزجارا عن مواقعة مثله ، ولطفا للعباد ، ثم يحدّ بمحضر منهم ، لينزجروا ، ولا يحضر عند اقامة الحد على الزاني إلّا خيار الناس.

وروي ان أقل من يحضر واحد [١] ، وهو قول الفراء من أهل اللغة ، فإنه قال الطائفة يقع على الواحد.

واليه ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته [٢] ، فإنه أورد الرواية.

الّا انه رجع عنها في مسائل خلافه ، فقال مسألة يستحب ان يحضر عند اقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف ، لقوله تعالى « وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » [٣] وأقل ذلك عشرة ، وبه قال الحسن البصري ، وقال ابن عباس أقله واحد ، وروى ذلك أيضا أصحابنا ، وقال عكرمة اثنان ، وقال الزهري ثلاثة ، وقال الشافعي أربعة ، دليلنا طريقة الاحتياط ، لأنه إذا حضر عشرة دخل الأقل فيه ، ولو قلنا بأحد ما قالوه ، لكان قويا ، لان لفظ « طائفة » يقع على جميع ذلك ، هذا أخر المسألة [٤].

قال محمّد بن إدريس ، الذي أذهب اليه ان الحضور واجب ، لقوله تعالى « وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما » [٥] ولا خلاف انه أمر ، والأمر عندنا يقتضي الوجوب.


[١] الوسائل ، الباب ١١ من أبواب حد الزنا ، ج ٥ ، وفي مجمع البيان ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، وقيل أقله رجل واحد عن ابن عباس والحسن ومجاهد وإبراهيم وهو المروي عن أبي جعفر عليه‌السلام ..

[٢] النهاية ، كتاب الحدود ، باب كيفية إقامة الحد في الزنا.

[٣] و (٥) سورة النور ، الآية ٢.

[٤] الخلاف ، كتاب الحدود ، مسألة ١١.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست