responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 450

البغي ، وهذه حينئذ ليست بغيا وألزمناه ما نقص من القيمة بأخذ [١] بكارتها ، لأنها جناية على مال الغير ، فيجب ان يلزم بأرش ما جناه وأتلفه.

فإن كانت مطاوعة فلا يلزمه المهر ، لأنّها بغي ، بل يجب عليه ما نقص من قيمتها فحسب ، والمهر لا يلزمه ، لأنها بغي ، والرّسول عليه‌السلام نهى عن مهر البغي.

فاما أن كانت المزني بها حرة ، فإن كانت ثيبا ، وكانت مطاوعة عاقلة ، فلا شي‌ء لها على الزاني بها ، وان كانت مكرهة فيجب عليه عقرها ، وهو مهر أمثالها ، لأنها غير بغي.

فإن كانت بكرا وكانت مطاوعة ، فلا شي‌ء لها ، لأنها زانية ، وبكارتها ذهبت باختيارها ، فان كانت مكرهة ، فلها مهر نسائها فحسب ، دون أرش البكارة ، ولا يجمع بينهما معا فليلحظ ذلك ويتأمل.

ومن زوج جاريته من رجل ، ثم وقع عليها ، ولم يدّع شبهة في ذلك ، وجب عليه الحد كاملا ، فان كان شاهد حاله انه لا يعلم ذلك ، وادعى جهالته ، درئ عنه الحد ، لقوله [٢] عليه‌السلام ادرءوا الحدود بالشبهات [٣].

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه مسألة إذا أمكنت [٤] العاقلة المجنون من نفسها ، فوطأها ألزمها الحد. وان وطئ المجنونة العاقل ، لزمه الحد ولم يلزمها [٥].

وقد حكينا عنه [٦] ما ذهب أيضا إليه في نهايته ، وهو أن قال : وان زنى مجنون بامرأة كان عليه الحد تاما جلد مائة ، أو الرجم.

ثم قال في مسائل خلافه بعد تلك المسألة التي حكيناها في مسائل خلافه مسألة : ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام ، بل من شرطه الحرية والبلوغ ، وكمال العقل ، والوطي في نكاح صحيح ، فإذا وجدت هذه الشروط فقد أحصن


[١] ج. بأرش بكارتها. والظاهر صحة المتن.

[٢] ج. لقول النبي.

[٣] الوسائل ، الباب ٢٤ ، من أبواب مقدّمات الحدود ، ح ٤.

[٤] ج. ل. مكنت.

[٥] الخلاف ، كتاب الحدود ، مسألة ٦.

[٦] في ص ٤٤٤. أورده عن النهاية في كتاب الحدود ، باب أقسام الزنا.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست