responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 447

للزنا ، وعزرها الامام على جنايتها بسقوط الحمل ، حسب ما يراه.

ومن زنى في شهر رمضان نهارا ، أقيم عليه الحد ، وعوقب زيادة عليه ، لانتهاكه حرمة شهر رمضان ، والزم الكفارة للإفطار.

فإن زنى ليلا ، كان عليه الحد والتعزير ، دون القضاء والكفارة.

ومن زنى في حرم الله أو حرم رسوله أو حرم أحد من الأئمّة عليهم‌السلام كان عليه الحد للزنا ، والتعزير لانتهاكه حرمة حرم الله وأوليائه.

وكذلك إذا فعل شيئا يوجب الحد أو التعزير [١].

وفيما يوجب [٢] التعزير تغليظ العقوبة.

ومن زنى في الأوقات الشريفة ، مثل ليالي الجمع ، أو ليلة النصف من شعبان ، أو ليالي الأعياد ، أو أيام هذه الليالي ، أو يوم سبعة وعشرين من رجب ، أو ليلته ، أو خمسة وعشرين من ذي القعدة ، أو ليلة سبعة عشر من شهر ربيع الأوّل ، أو يوم الغدير ، أو ليلته ، أو ليلة عاشوراء ، أو يومه ، أو يوم عرفة وغير ذلك من الأوقات المباركات ، فإنه تغلظ عليه العقوبة.

وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنا ، كان عليه الحد على ما بيّناه ، فإن أقرّ أنه زنى بامرأة بعينها ، كان عليه حد الزنا وحد القذف مع مطالبة المقذوفة له بالحد ، لانه من حقوق الآدميين.

وكذلك حكم المرأة إذا قالت زنى بي فلان.

والسكران إذا زنى أقيم عليه الحدّ للزنا والسكر معا ، ولا يسقط عنه واحد منهما لسكره.

وكذلك متى ارتد [٣] ، أو أسلم حكم بإسلامه وارتداده عندنا ، فاما عقوده فلا تصح ، ولإطلاقه ولا عتاقه ، وسيجي‌ء الكلام عليه في موضعه ان شاء الله تعالى.

والأعمى إذا زنى وجب عليه الحد ، كما يجب على البصير ، ولا [٤] يسقط عنه


[١] ل. أو التعزير في مسجد أو موضع عبادة فإنه يجب عليه مع الحد التعزير.

[٢] ج. الحد والتعزير.

[٣] ج. ل. وأسلم.

[٤] ج. ل. لم يسقط.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست