responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 441

كان على المحصن الرجم بلا خلاف ، وعندنا انه يجلد أولا مائة جلدة ، ثم يرجم ، وفي أصحابنا من خص ذلك بالشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين ، فاما إذا كانا شابين محصنين ، لم يكن عليهما غير الرجم ، وهو قول مسروق ، وفي ذلك خلاف [١] ذكرناه في الخلاف [٢].

ثم قال [٣] وحد الإحصان في الرجل هو ان يكون له فرج متمكن من وطئه ، ويكون مالكا له ، سواء كان بالعقد أو ملك اليمين ، ويراعى في العقد ان يكون مالكا له على جهة الدوام ، دون نكاح المتعة ، فإن المتعة لا تحصن ، فاما العقد الدائم فلا فرق بين ان يكون على حرة ، أو امة ، أو يهودية ، أو نصرانيّة ، فإن جميع ذلك يحصن الرجل ، وملك اليمين أيضا يحصن على ما قلناه ، وإذا لم يكن متمكنا من الوطي ، بأن يكون غائبا عن زوجته ، لا يمكنه الوصول إليها ، أو يكون مع كونه حاضرا غير متمكن من وطئها ، بان يكون محبوسا وما أشبه ذلك ، أو لا يكون قد دخل بها بعد ، فان جميع ما ذكرناه يخرجه من كونه محصنا ، والإحصان في المرأة مثل الإحصان في الرجل سواء ، وهو ان يكون لها زوج يغدو إليها ويروح ، مخلا بينه وبينها ، غير غائب عنها ، وكان قد دخل بها ، حرا كان أو عبدا ، وعلى كل حال ، والقسم الرابع ، وهو من يجب عليه الجلد ثم النفي ، وهو البكر والبكرة ، والبكر هو الذي قد أملك على امرأة ولا يكون قد دخل بها بعد ، ثم زنى ، فإنه يجب عليه الجلد مائة ، ونفى سنة عن مصره الى مصر أخر ، بعد ان يجز رأسه ، والبكرة تجلد مائة ، وليس عليها جز الشعر ، ولا النفي على حال [٤].

وقد قلنا ما عندنا في ذلك ، الّا ان شيخنا رجع عن هذا التفسير في مسائل خلافه ، وقال مسألة : البكر عبارة عن غير المحصن ، فإذا زنى البكر جلد مائة ، وغرب عاما ، واستدل على ذلك بإجماع الفرقة واخبارهم [٥].


[١] التبيان ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ذيل الآية الشريفة ، « الزّانِيَةُ وَالزّانِي ».

[٢] الخلاف ، كتاب الحدود ، مسألة ٢.

[٣] تتمة لكلامه قدس‌سره في النهاية.

[٤] النهاية ، كتاب الحدود ، باب أقسام الزنا.

[٥] الخلاف ، كتاب الحدود ، مسألة ٣.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست