responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 43

كتاب ، ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع منعقد ، فلا يجوز تضييع المال ، لأنّ الرسول عليه‌السلام ، نهى عن قيل وقال وإضاعة المال [١] ، فامّا الربح المذكور ، وأخذ نصفه فلا وجه له ، الّا ان يكون المال المجحود مضاربة ، وكان الربح قبل الجحود والمطالبة والحكومة ، فحينئذ يصح ما ذكره رحمه‌الله.

ومن كان عنده وديعة لمؤمن ، فطالبه بها ظالم ، فلينكرها ، فإذا استحلفه على ذلك ، فليحلف ، ويورّى في نفسه ما يخرجه من كونه كاذبا ، وليس عليه كفّارة ، بل له فيه أجر كبير.

وهذه من جملة الإيمان التي يؤجر الحالف عليها ، لأنّها اربع ، هذه إحداها.

والثانية لا يؤجر عليها ولا يعاقب ، ووجودها كعدمها ، وهي ان يسبق لسانه إلى شي‌ء ، ويريد خلافه من غير نيّة له ، وهذه لغو اليمين.

والثالثة يأثم ويعاقب عليها ، ولا كفّارة فيها ، وهي اليمين على الماضي في اقتطاع مال الإنسان ، وهي اليمين الغموس ، لأنها تغمس الحالف في الإثم ، فلأجل ذلك سميت يمين الغموس.

والرّابعة من الايمان هي التي تجب فيها الكفّارة ، فهو ان يحلف الإنسان ان لا يخل بواجب ، أو لا يفعل قبيحا ، فمتى أخل بما وجب عليه ، أو ارتكب قبيحا ، وجب عليه فيه الكفّارة.

ومتى حلف أيضا ان يفعل ما قد وجب عليه فعله أو ما الأولى به فعله في دينه أو دنياه ثمّ لم يفعل ما وجب ، أو أخل بما الاولى به فعله ، كان عليه الكفارة.

ومن حلف أيضا ان يفعل فعلا من الأفعال كان فعله وتركه على حد واحد ، ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر ، فمتى لم يفعله كان عليه الكفّارة.

وكذلك ان حلف ان لا يفعل فعلا كان فعله مثل تركه ، فمتى فعله وجبت عليه


[١] صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، الباب ٢٢ ، والجزء ٢٣ ، ص ٣ ، بإسناده عن المغيرة في حديث ، انه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان ينهى عن قيل وقال ، وكثرة السؤال وإضاعة المال.

وفي الوسائل ، الباب ٦ ، من كتاب الوديعة ، الحديث ٢ ، ص ٢٣١ ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث ان الله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست