responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 423

منعه من العلف أو الماء ، أو ذبحه بيد كافر لا يقع بذبحه الذكاة ، وقال رحمه‌الله ومن ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة ، ولا يحل اكله مع الاختيار ، كالبغال والحمير الأهلية ، والهجن من الدواب ، والسباع ، من الطير وغيره ، هذا آخر كلامه رحمه‌الله في مقنعته [١].

قال محمّد بن إدريس اما قوله ـ ومن ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة ، ولا يحل اكله [٢] ، كالبغال والحمير الأهلية أو الهجن من الدواب والسباع من الطير وغيره ، فغير واضح ، ولا صحيح ، اما البغال والحمير والخيل سواء كانت عرابا [٣] هجنا ، فإنها على الأظهر والأصح من أقوال أصحابنا وفتاويهم ومناظراتهم ، مأكولة اللحم يقع عليه الذكاة ، وقد قدمنا ذلك في كتاب [٤] الذبائح والأطعمة ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه ، واختيار السيّد المرتضى في انتصاره [٥] ، يناظر المخالف عليه ، ورأى الجلة المشيخة من أصحابنا ، حتى انك لو ادعيت الإجماع منهم على المسألة ، لما دفعك دافع ، ومن يخالف منهم فمعروف الاسم ، والنسب.

فاما السباع من الطير وغيره ، فعندنا ان اسئارها طاهرة ، وهي طاهرة ، ويقع عليه الذكاة عندنا بغير خلاف ، وانما لا يقع الذكاة على الكلب والخنزير ، فاما السباع فيقع عندنا عليها الذكاة ، ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها ، واستعمالها بعد دباغها ، في جميع الأشياء ما عدا الصلاة على ما قدمناه [٦].

فإذا أتلف إنسان حيوان غيره على وجه لا يحصل معه الانتفاع به ، كان عليه قيمته حيا يوم أتلفه ، فإن أتلف ما يحصل مع تلف نفسه لصاحبه الانتفاع به على وجه من الوجوه ، فعليه لصاحبه ما بين قيمته حيا وبين قيمته وتلك الجناية فيه.

وقال شيخنا المفيد ، كان صاحبه مخيرا بين ان يأخذ قيمته حيا يوم أتلفه ، ويدفعه اليه ، أو يأخذ منه أرش إتلافه ، وهو ما بين قيمته حيا ومتلفا ، وينتفع هو


[١] المقنعة ، باب الجنايات على الحيوان من البهائم وغيرها.

[٢] ج. ل. اكله مع الاختيار.

[٣] ج. ل. أو هجنا.

[٤] الجزء الثالث ، ص ٩٨.

[٥] الانتصار ، في كتاب الصيد والذبائح.

[٦] في ص ٤٢٠.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست