responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 421

فإن أتلفه على وجه لا يمكنه لصاحبه الانتفاع به على وجه ، كان عليه قيمته بغير خلاف. كقتله للشاة بالحجارة والخشب ، وخنقه ، أو ذبحه بيد كافر ، أو تغريقه وغير ذلك.

ودية كلب الصيد ، سواء كان سلوقيا أو غير ذلك إذا كان معلما للصيد ، أربعون درهما.

وشيخنا قال في نهايته ، ودية كلب السلوقي أربعون درهما [١] ، وأطلق ذلك.

والاولى تقييده بكلب الصيد ، لأنه إذا كان غير معلّم على الصيد ، ولا هو كلب ماشية ولا زرع ولا حائط فلا دية له ، وان كان سلوقيّا ، إنما أطلق ذلك لان العادة والعرف ان الكلب السلوقي الغالب عليه انه يصطاد ، والسلوقي منسوب الى سلوق ، وهي قرية باليمن.

ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهما ، والمراد بالحائط البستان ، لأن في الحديث ان فاطمة عليها‌السلام وقفت حوائطها بالمدينة [٢] ، المراد بذلك بساتينها.

وفي كلب الزرع قفيز من طعام ، وإطلاق الطعام في العرف يرجع الى الحنطة.

وليس في شي‌ء من الكلاب غير هذه الأربعة دية على حال.

ويجوز اجارة هذه وبيعها ، والديات لهذه الكلاب مقدرة موظفة ، وان كانت قيمتها أكثر من ذلك.

فان غصب إنسان أحد هذه الكلاب ، وكانت قيمته مثلا مائة دينار ، ثم مات عنده قبل رده على المغصوب منه ، أو قتله قبل رده ، فالواجب عليه قيمته ، وهي المائة دينار ، لا ديته الموظفة المقدرة ، لأنه بالغصب قد ضمن قيمته ، وصارت في ذمته ، كمن غصب عبد غيره ، وقيمة العبد ألفا دينار ، ثم مات عند الغاصب قبل رده الى المغصوب ، أو قتله الغاصب قبل رده ، فالواجب عليه ضمان قيمته ، وهي ألفا دينار ، وان كان قتله قبل غصبه إياه ، لم يلزمه أكثر من ديته ، ولا يتجاوز بها دية الحر ، وهي ألف دينار ، فليلحظ ذلك ، وقد ذكرنا في كتاب الغصب [٣] شيئا من هذا ، وفيه


[١] النهاية ، كتاب الديات ، باب الجنايات على الحيوان.

[٢] الكافي : ج ٧ ، ص ٤٨ ح ٥ نقلا بالمعنى.

[٣] الجزء الثاني ، ص ٤٩٢.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست