responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 418

عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسى اللحم مائة دينار ، ثم هي مائة حتى يستهل ، فإذا استهل فالدية كاملة [١].

والرّواية الأولى رواها على [٢] بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

وكلتا الروايتين أوردهما شيخنا أبو جعفر في تهذيب [٣] الاحكام ، الّا ان الاولى مرسلة ، والأخيرة مسندة ، ويقتضيها أصول مذهبنا ، والأصل براءة الذمّة.

وفي قطع جوارح الجنين وأعضائه ، الدية من حساب ديته ، مائة دينار.

والمرأة إذا شربت دواء لتلقى ما في بطنها ، ثم القت ، كان عليها الدية بحساب ما ذكرناه لورثة المولود دونها ، لأن دية الجنين عندنا موروثة لورثته ، وانما حرمت الام هاهنا ، لأنها بمنزلة القاتلة ، والقاتل عندنا لا يرث من الدية شيئا بحال ، سواء كان قاتل عمد أو قاتل خطأ.

ومن أفزع امرأة ، وضربها [٤] فألقت شيئا مما ذكرنا فكان عليه ديته حسب ما قدمناه.

ولا كفارة على قاتل الجنين بحال.

ودية جنين الذمي عشر ديته ، وما يكون من أعضائه بحساب ذلك.

ومن أفزع رجلا ، وهو على حال الجماع ، فعزل عن امرأته ، كان عليه دية ضياع النطفة ، عشرة دنانير ، فامّا ان وضع النطفة في الرحم ، ثم أفزع أفزع [٥] المرأة ، فألقتها ، فديتها عشرون دينارا على ما قدمناه [٦].

وقد روى انه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرّة بغير اختيارها ، كان عليه عشر دية الجنين ، يسلم إليها [٧] ، وهذه رواية شاذة لا يعوّل عليها ، ولا يلتفت إليها ، لأن


[١] الوسائل ، الباب ١٩ ، من أبواب ديات الأعضاء ، ح ٣.

[٢] ج. محمّد بن إبراهيم.

[٣] التهذيب ، ج ٧ ، الباب ٢٥ ، من أبواب القصاص ، ص ٢٨١ ، ح ١ ـ ٢.

[٤] ج. ل. أو ضربها.

[٥] ج. ل. ثم أفزع فازع.

[٦] في ص ٤١٦.

[٧] الوسائل ، الباب ١٩ ، من أبواب ديات الأعضاء ، ح ١.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست