responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 415

اخترناه الان في مسائل خلافه [١] ، وهو الصحيح ، لان تداخل الديات إذا لم يمت المجني عليه يحتاج الى دليل.

القصاص فيما دون النفس شيئان ، جرح يشق ، وعضو يقطع ، فاما العضو الذي يقطع ، فكل عضو ينتهي إلى مفصل ، كاليد والرجل ، ففي كلها القصاص ، لان لها حدا ينتهى اليه ، وانما يجب القصاص فيها بثلاثة شروط ، التساوي في الحرية ، أو يكون المجني عليه أكمل ، والثاني الاشتراك في الاسم الخاص ، يمين بيمين ، ويسار بيسار ، فإنه لا تقطع يمين بيسار ، ولا يسار بيمين ، والثالث السّلامة ، فإنا لا نقطع اليد الصحيحة باليد الشّلاء.

فاما غير الأطراف من الجراح [٢] التي فيها القصاص ، وهو ما كان في الرأس والوجه ، لا غير ، فان القصاص يجب فيها بشرط واحد ، وهو التكافؤ في الحرية ، أو يكون المجني عليه أكمل.

وأما التّساوي في الاسم الخاص ، فهذا لا يوجد في الرأس ، لأنه ليس له رأسان ، ولا السّلامة من الشلل ، فان الشلل لا يكون في الرأس.

والقصاص في الأطراف والجراح في باب الوجوب سواء ، وانما يختلفان من وجه آخر ، وهو انا لا نعتبر المماثلة في الأطراف بالقدر من حيث الكبر والصغر ، ونعتبره في الجراح بالمساحة ، والفصل بينهما انا لو اعتبرنا المماثلة في الأطراف في القدر والمساحة ، أفضى إلى سقوط القصاص فيها ، لانه لا يكاد يدان يتفقان في القدر ، وليس كذلك الجراح ، لانه يعرف عرضه وطوله وعمقه ، فيستوفيه بالمساحة ، فلهذا اعتبرناها بالمساحة ، فبان الفصل بينهما.

وجملته انا نعتبر في القصاص المماثلة ، وتنظر الى طول الشجّة وعرضها فامّا الأطراف فلا نعتبر فيها الكبر والصغر ، بل تؤخذ اليد الغليظة بالدقيقة ، والسمينة بالهزيلة ، ولا يعتبر المساحة لما تقدم ، وانما يعتبر الاسم مع السلامة ، ومع التكافؤ في الحرية ، قال الله تعالى« وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ


[١] الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٢٠.

[٢] ج. الجوارح.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست