responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 413

إذا قتل واحد مثلا عشرة أنفس ، ثبت لكل واحد من أولياء المقتولين القود ، لا يتعلق حقه بحق غيره ، فان قتل بالأول سقط حق الباقين لا الى بدل ، وان بدر واحد منهم فقتله سقط حق كل واحد من الباقين ، ولا تتداخل حقوقهم ، لقوله تعالى « فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً » [١] ، فمن قال يتداخل ، فعليه الدلالة ، فاما إثبات البدل ، فالأصل براءة الذمة ، وإثبات الدية يحتاج الى دليل ، على انا قد بيّنا ان الدية لا تثبت إلا بالتراضي ، وذلك مفقود هاهنا وأيضا قوله تعالى « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » [٢] ولم يقل نفس بأنفس ولا نفس بمال.

إذا قطع رجل يد رجل ، فقطع المجنا [٣] عليه يد الجاني ، ثم انه اندمل المجني عليه ، وسرى القطع الى نفس الجاني ، كان هدرا ، فان عاش الجاني الظالم ، ومات المجني عليه ، وجب على الجاني القود.

إذا قتل اثنان رجلا وكان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به دون الآخر ، لم يخل من أحد أمرين ، امّا ان يكون القود لم يجب على أحدهما لمعنى فيه ، أو في فعله ، فان كان لمعنى فيه ، مثل ان يشارك أجنبيّا في قتل ولده ، أو نصرانيا في قتل نصراني ، أو عبدا في قتل عبد ، فعلى شريكه القود دونه ، وان كان القود لم يجب عليه لمعنى في فعله ، مثل ان يكون عمدا محضا يشارك من قتله خطأ ، أو عمد الخطأ ، فالقود على العامد منهما.

وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه لا قود على العامد المحض إذا شاركه من قتله [٤] خطأ [٥].

وهذا مذهب الشافعي ، دون الإمامي ، لأن الله تعالى قال « فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ » [٦] وهذا قد قتل ظلما فوجب ان يكون لوليّه سلطان.

وإجماع أصحابنا منعقد على ان القتل إذا كان عمدا محضا يوجب القود ، فمن أسقطه هاهنا يحتاج الى دليل.


[١] سورة الإسراء ، الآية ٣٣.

[٢] سورة المائدة ، الآية ٤٥.

[٣] ج. ل. المجني عليه.

[٤] ج. في قتله.

[٥] الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة ٥١.

[٦] سورة الإسراء ، الآية ٣٣.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست