وخمس منهن يثبت فيهن القصاص ، وما عدا ذلك لا يثبت فيه القصاص ، وفيه الدية ، لأن في ذلك تغريرا بالنّفس.
وجميعها تحملها العاقلة ، ان كان الفعل خطأ محضا ، على الصحيح من المذهب ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه [٣].
وقال في نهايته ، لا تحمل عليها العاقلة لا الموضحة فصاعدا [٤].
والذي اخترناه نحن هو الظاهر ، وتعضده الأدلّة ، وجميع الظواهر تشهد بصحته.
ثم قال في نهايته ، والقصاص ثابت في جميع هذه الجراح ، إلّا في المأمومة خاصة ، لأن فيها تغريرا بالنفس ، فليس فيها أكثر من ديتها [٥].
الّا انه رجع في مسائل خلافه [٦] ومبسوطة [٧] الى ما اخترناه.
وهو الأصح ، لأن تعليله في نهايته لازم له في الهاشمة والمنقلة.
وما كان في الرأس والوجه يسمى شجاجا ، وما كان منه في البدن يسمى جراحا ، وهذه الشجاج والجراح في الوجه والرأس سواء في الدية والقصاص ، فاما إذا كانت في البدن ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا الى العضو التي هي فيه ،
[١] المقنعة ، باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ٧٦٦. [٢] النهاية ، كتاب الديات ، احكام الشجاج. [٣] الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٨٤. [٤] النهاية ، كتاب الديات ، أقسام القتل وما يجب فيه من القود فيه من القود والدية. [٥] النهاية ، كتاب الديات ، احكام الشجاج. [٦] الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة ٥٧ ـ ٥٨. [٧] المبسوط ، ج ٧ ، كتاب الديات ، ص ١٢١ ، وعبارته هكذا ، وان كانت عمدا محضا ففي الإيضاح القصاص ، ولا قصاص فيما زاد عليه من الهشم وغيره بلا خلاف وأيضا عبارته في ص ١٢٣ بعد ذكر دية المنقلة والمأمومة والدامغة ودية الخارصة والباضعة هكذا وايها كان فلا قصاص في شيء منها عندهم ..
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 408