responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 408

بعيرا [١] ، ولم يقل وثلث بعير.

وهكذا قول شيخنا أبي جعفر في نهايته [٢].

والمعنى والتحرير ما ذكرناه.

وكذلك في الدامغة على ما بيّناه.

وخمس منهن يثبت فيهن القصاص ، وما عدا ذلك لا يثبت فيه القصاص ، وفيه الدية ، لأن في ذلك تغريرا بالنّفس.

وجميعها تحملها العاقلة ، ان كان الفعل خطأ محضا ، على الصحيح من المذهب ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه [٣].

وقال في نهايته ، لا تحمل عليها العاقلة لا الموضحة فصاعدا [٤].

والذي اخترناه نحن هو الظاهر ، وتعضده الأدلّة ، وجميع الظواهر تشهد بصحته.

ثم قال في نهايته ، والقصاص ثابت في جميع هذه الجراح ، إلّا في المأمومة خاصة ، لأن فيها تغريرا بالنفس ، فليس فيها أكثر من ديتها [٥].

الّا انه رجع في مسائل خلافه [٦] ومبسوطة [٧] الى ما اخترناه.

وهو الأصح ، لأن تعليله في نهايته لازم له في الهاشمة والمنقلة.

وما كان في الرأس والوجه يسمى شجاجا ، وما كان منه في البدن يسمى جراحا ، وهذه الشجاج والجراح في الوجه والرأس سواء في الدية والقصاص ، فاما إذا كانت في البدن ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا الى العضو التي هي فيه ،


[١] المقنعة ، باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ٧٦٦.

[٢] النهاية ، كتاب الديات ، احكام الشجاج.

[٣] الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٨٤.

[٤] النهاية ، كتاب الديات ، أقسام القتل وما يجب فيه من القود فيه من القود والدية.

[٥] النهاية ، كتاب الديات ، احكام الشجاج.

[٦] الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة ٥٧ ـ ٥٨.

[٧] المبسوط ، ج ٧ ، كتاب الديات ، ص ١٢١ ، وعبارته هكذا ، وان كانت عمدا محضا ففي الإيضاح القصاص ، ولا قصاص فيما زاد عليه من الهشم وغيره بلا خلاف وأيضا عبارته في ص ١٢٣ بعد ذكر دية المنقلة والمأمومة والدامغة ودية الخارصة والباضعة هكذا وايها كان فلا قصاص في شي‌ء منها عندهم ..

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست