responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 406

ولا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس بحال على ما قدمناه ، وتدخل دية الطرف في دية النفس ، فهذا الفرق بين الموضعين ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه [١] ، وان كان مذهبه في نهايته [٢] بخلاف ذلك.

وما ذهب إليه في خلافه هو الصحيح ، لان ظاهر القرآن يعضده.

قال شيخنا في مسائل خلافه ، مسألة ، إذا قطع يد رجل ، ثمّ قتله ، كان لولي الدّم ان يقطع يده ثم يقتله ، وبه قال أبو حنيفة والشّافعي ، وقال أبو يوسف ومحمّد ليس له القصاص في الطرف ، كما لو سرى الى النفس ، هذا أخر كلامه رحمه‌الله [٣].

ومن جرح غيره جراحة في غير مقتل ، أو ضربه كذلك ، فمرض المجروح ، أو المضروب ، ثم مات ، فإنه يعتبر حاله ، فان علم انه مات من الجراح أو الضرب أو من شي‌ء جنياه ، أو من سرايتهما ، كان عليه القود أو الدية على الكمال مع التراضي على ما بيّناه ، فان كان مات بغير ذلك من الأمراض الحادثة من قبل الله تعالى ، أو لجناية جان آخر ، أو اشتبه الأمر فيه ، فلا يعلم انه مات منه ، أو من غيره ، لم يكن عليه أكثر من القصاص ، فامّا إذا لم يزل من يوم جرحه أو ضربه ، ضمنا ـ بفتح الضاد وكسر الميم ـ متألّما من الجرح والضرب ، فإنه يجب عليه القود.

الجراحات

أوّلها الحارصة ـ بالحاء غير المعجمة ، والصاد غير المعجمة ـ وهي التي تحرص الجلد ، يعنى تشقّه قليلا ، ومنه قيل حرص القصار الثوب ، إذا شقه.

ثم الدامية ، وهي التي تشق اللحم بعد الجلد.

ثم المتلاحمة ، وهي التي أخذت في اللحم ، ولم تبلغ السمحاق.

ثم السمحاق ـ بالسين غير المعجمة ، وكسرها ، وسكون الميم ، والحاء غير المعجمة ، وفتحها ، والقاف ـ وهي التي بينها وبين العظم قشيرة رقيقة ، وكل قشرة رقيقة فهي


[١] الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة ٢٣ ، الّا ان كلامه فيها موافق لما في نهايته ، فراجع.

[٢] النهاية ، كتاب الديات ، احكام الشجاج.

[٣] الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة ٨٩.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست