responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 403

فإن كان ذلك شيئا لا يرجى صلاحه ، فإنه يقتص من جانبه ، على كل حال.

والقصاص النفس بالنفس والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والاذن بالاذن ، والسّن بالسّن ، والجروح ( قِصاصٌ ).

ولا قصاص بين الحر والعبد ، ولا بين المسلم والذمي ، ولا بين الكامل والناقص ، بل يقتص للكامل ، من الناقص ، ولا يقتص لناقص العضو ، من السليم الكامل العضو.

فان جرح عبدا حر ، كان عليه أرشه بمقدار ذلك من ثمنه ، وكذلك الحكم في سائر أعضائه ، فإن كانت الجناية قيمته [١] ، كان عليه القيمة ، ويأخذ العبد ، والسيد بالخيار بين ان يمسكه ولا شي‌ء له ، وبين ان يسلّمه ويأخذ كمال قيمته ، هذا إذا كانت الجناية تحيط بثمنه.

فان كانت لا تحيط بقيمته ، فليس لمولاه سوى الأرش.

وان جرح عبد حرا كان على مولاه ، ان يسلّمه الى المجروح ، يسترقه بمقدار ما لزمه ، أو يفديه بمقدار ذلك ، فان استغرق أرش الجراحة ثمنه ، لم يكن لمولاه فيه شي‌ء ، فان لم يستغرق ، كان له منه بمقدار ما يفضل من أرش الجراح.

فان جرح ذمّي ، مسلما ، أو قطع شيئا من جوارحه ، كان عليه ان يقطع جارحته ، ان كان قطع ، أو يقتص منه ، ان كان جرح ، ويرد مع ذلك فضل ما بين الديتين.

فان جرحه المسلم ، كان عليه أرشه بمقدار ديته التي ذكرناها.

وروى انه ان كان معتادا لذلك ، جاز للإمام ان يقتص منه لأولياء الذمي ، بعد ان يردوا عليه فضل ما بين الديتين [٢].

ويقتص للرجل من المرأة وللمرأة من الرجل ، ويتساوى جراحتهما ما لم تتجاوز ثلث الدية ، فإن بلغ ثلث الدية ، نقصت المرأة ، وزيد الرجل.

وإذا جرح الرجل المرأة بما يزيد على الثلث ، وأرادت المرأة ، ان تقتصّ منه ، كان لها ذلك ، إذا ردت عليه فضل ما بين جراحتيهما.


[١] ج. تحيط بقيمته.

[٢] الوسائل ، الباب ٤٧ ، من أبواب القصاص في النفس ، ح ١ ـ ٦ ـ ٧.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست