responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 401

كاملة سواء ألقته حيا ، ثم مات أو ألقته ميتا ، إذا علم قبل إلقائه ، انه كان حيّا.

فان مات الولد في بطنها ، وكان تامّا حيّا قد علم وتحقق حياته ، روى في بعض الأخبار أن ديته ، نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى [١].

والذي يقتضيه أصول مذهبنا استعمال القرعة ، ولا يلتفت الى اخبار الآحاد ، لأنّها لا توجب علما ، ولا عملا ، والقرعة مجمع عليها ، انها تستعمل في كل أمر مشكل ، وهذا من ذاك ، بغير خلاف.

وكل موضع أوجبنا دية الجنين ، فإنه لا يجب فيه كفارة القتل بحال.

ودية الجنين موروثة عندنا ، ولا تكون لأمّه خاصّة.

دية جنين اليهودي ، والنّصراني ، والمجوسي ، عشر ديته ، ثمانون درهما.

وفي جنين الأمة المملوك ، عشر قيمتها ، وعندنا يعتبر قيمتها في حال الجناية ، دون حال الاسقاط.

قد قلنا عند ذكرنا أحكام القسامة ، انه إذا كان مع المدّعى للقتل ، لوث ، وهو التهمة ، للمدّعى عليه ، بأمارات ظاهرة ، بدئ به في اليمين بحلف خمسين يمينا في قتل العمد ، خمسا وعشرين يمينا في قتل الخطأ على ما قلناه.

ويثبت اللّوث ، بأشياء بالشاهد الواحد ، في قتل العمد ، وبوجود القتيل في دار قوم ، وفي قريتهم التي لا يدخلها غيرهم ، وكذلك محلتهم.

ولا يثبت اللوث ، بقول المقتول عند موته ـ دمي عند فلان.

وإذا كان المقتول مشركا والمدعى عليه مسلما ، لم تثبت القسامة.

إذا قتل عبد ، وهناك لوث فلسيّده القسامة ، وإذا لم يكن لوث ، وتكون دعوى محضة مجردة من الأمارات ، فاليمين في جنبة المدّعى عليه ، بلا خلاف ، ولا يلزمه أكثر من يمين واحدة.

إذا ادعى رجل على رجل انه قتل وليا له ، وهناك لوث ، وحلف المدعى ، القسامة ، واستوفى الدية ، فجاء آخر ، فقال انا قتلته ، وما قتله ذلك كان الولي


[١] الوسائل ، الباب ٢١ ، من أبواب ديات النفس ، ح ١ والباب ١٩ ، من أبواب ديات الأعضاء ح ١

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست