responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 391

والأسنان ، ولا قصاص بينهما وبينه فيما زاد على ذلك ، لكنها تستحق به [١] الأرش والديات ، هكذا أورده شيخنا المفيد في مقنعته [٢].

والذي يقتضيه الأدلة ، ويحكم بصحته أصول مذهبنا ان لها القصاص ، فيما تساويه ، وفيما لا تساويه ، غير ان فيما تساويه ، لا تراد [٣] ، إذا اقتصت ، وفيما لا تساويه ، تردّ فاضل الدية ، وتقتص حينئذ لأن إسقاط القصاص ، بين الأحرار المسلمين ، يحتاج الى دليل شرعي ، ولا دليل على ذلك ، بل القرآن ، والإجماع منعقد ، على ثبوته.

والى ما حررناه يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في الجزء الثالث ، من استبصاره في باب حكم الرجل ، إذا قتل امرأة [٤].

وهو الصحيح الذي يقتضيه الأدلة ولم يخالف فيه سوى من ذكرته ، وهو معلوم العين.

وفي الظّهر إذا كسر ، ثم صلح ، ثلث الدية ، فإن أصيب ، حتى صار بحيث لا ينزل في حال الجماع ، كان فيه الدية كاملة.

وكذلك إذا صار محدودبا منه الإنسان ، كان فيه الدية كاملة.

وكذلك ان صار بحيث لا يقدر على القعود ، كانت فيه الدية كاملة.

وفي النخاع إذا انقطع ، الدية كاملة ، وقد بينا حقيقة النخاع في باب الذبائح ، فلا وجه لإعادته.

وإذا كسر بعصوص الإنسان ، أو عجانه ـ والعجان ما بين الخصية والفقحة فلم يملك بوله ، أو غائطه ، ففيه الدية كاملة ، وإن اصابه سلس البول ، ودام الى الليل ، فما زاد عليه كان فيه الدية كاملة وان كان الى الظهر ، ثلثا الدية ، وان كان الى ضحوة ثلث الدية ، ثم على هذا الحساب.

وفي ذكر الرجل إذا قطعت حشفته ، فما زاد عليها الدية كاملة ، فإن كان ذكر


[١] ج. ل. بها الأرش.

[٢] المقنعة ، باب الحوامل والحمول وجوارح النساء ص ٧٦٤.

[٣] ج. ل. لا ترد.

[٤] الاستبصار ، ج ٤ ، الباب ١٥٤ من كتاب الديات ، ص ٢٦٦.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست