responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 374

جارية ، فنخستها جارية أخرى ، فقمصت المركوبة يقال ـ قمص الفرس وغيره يقمص ويقمص قمصا وقماصا ، وهو ان يرفع يديه ويطرحهما معا ويعجن برجله [١] يقال هذه دابة ، فيها قماص بكسر القاف ولا تقل قماص بضم القاف ـ فصرعت الراكبة فماتت ، قضى ان ديتها نصفان ، بين الناخسة والمنخوسة [٢].

هذا اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته [٣].

وقال شيخنا المفيد في مقنعته ، تستحق ثلثي الدية فحسب من القامصة ثلث ، ومن الناخسة ثلث ، وسقط ثلث ، لركوبها عبثا [٤].

والأوّل أظهر ، في الرّواية وأليق بمذهبنا.

والذي يقتضيه الأدلة إن الدية جميعها على الناخسة ، دون المنخوسة ، لأنها الجانية ، والتي اضطرتها [٥] للمركوبة ، حتى قمصت ، فاما إذا أمكنها ان لا تقمص ، وقمصت ، لا ملجأة فالدية عليها وحدها ، فليلحظ ذلك.

وروى عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) ، في أربعة شربوا خمرا فسكروا ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح ، واقتتلوا فقتل اثنان ، وجرح اثنان ، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ، ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين ، على المجروحين ، وأمران تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، وان مات أحد من المجروحين ، فليس على أحد من أولياء المقتولين شي‌ء [٦].

والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، ان القاتلين ، يقتلان بالمقتولين ، فان اصطلح الجميع على أخذ الدية ، أخذت كملا من غير نقصان ، لأن في إبطال القود إبطال القرآن ، واما نقصان الدية ، فذلك على مذهب من تخير بين القصاص ، وأخذ الدية ،


[١] ج. ل. رجليه.

[٢] الوسائل ، الباب ٧ من أبواب موجبات الضمان ، ح ١.

[٣] النهاية ، كتاب الديات ، باب ضمان النفوس وغيرها.

[٤] المقنعة ، باب الاشتراك في الجنايات ص ٧٥٠.

[٥] ج. ل. اضطرت المركوبة.

[٦] الوسائل ، الباب ١ من أبواب موجبات الضمان ، ح ١.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست