responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 372

فيه ، فتعدى ضرره الى أحد ، ضمن صاحبه جنايته ، فان لم يعلم بهيجانه ، أو لم يفرط في حفاظه ، وأفلت بعد الحفاظ له ، فلا ضمان على صاحبه.

قال شيخنا في نهايته ، فان كان الذي جنى عليه البعير بعد هيجانه وعلم صاحبه به ، وتفريطه في حفظه ، ضرب البعير فقتله ، أو جرحه ، كان عليه بمقدار ما جنى عليه ، مما ينقص من ثمنه ، يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير [١].

قال محمّد بن إدريس هذا غير واضح ، والذي يقتضيه أصل مذهبنا ، انه لا ضمان عليه ، بضرب البعير ، لانه بفعله محسن ، وقال الله تعالى « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ».

ومن هجمت دابته ، على دابة غيره ، في مأمنها فقتلتها ، أو جرحتها ، كان صاحبها ضامنا لذلك ، هذا مع تفريطه ، في حفاظها ، وعلمه باغتلامها.

فان دخلت عليها الدّابة إلى مأمنها ، فاصابتها بسوء لم يضمن صاحبها ذلك.

ومن أصاب خنزير ذمّي فقتله ، كان عليه قيمته ، عند مستحلّه [٢] فان جرحه ، كان عليه قيمة ما نقص من ثمنه عند اهله.

ومن اركب مملوكا له غير بالغ دابة ، فجنت الدابة جناية ، كان ضمانها على مولاه ، لانه فرّط بركوبه له الدابة ، هذا إذا كان المملوك غير بالغ ، فاما إذا كان بالغا عاقلا فان كانت الجناية على بنى آدم ، فيؤخذ المملوك ، إذا كانت دية الجناية بقدر قيمته ، أو يفديه السيّد على ما شرحناه ، في قتل العبيد للأحرار ، وجناياتهم عليهم.

وان كانت الجناية على الأموال ، فلا يباع العبد في قيمة ذلك ، ولا يستسعى ، ولا يلزم مولاه ذلك ، لانه لا دليل عليه ، وحمله على الجناية على بنى آدم ، قياس ، فليلحظ ذلك.

ومن دخل دار قوم بغير إذنهم ، فعقره كلبهم ، لم يكن عليهم ضمانه ، فان كان دخلها بإذنهم ، كان عليهم ضمانه.


[١] النهاية : كتاب الديات ، باب ضمان النفوس.

[٢] ج. ل. مستحلّيه.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست