responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 369

ومن قتل صبيّا متعمدا والصبي غير بالغ ، قتل به ، ووجب عليه القود ، على الأظهر من أقوال أصحابنا ولقوله تعالى « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » وليس هذا كمن قتل مجنونا عمدا ، لأن الإجماع منعقد ، على انه لا قود على قاتل المجنون ، وليس معنا إجماع منعقد ، على انه ليس على قاتل الصبيّ غير البالغ قود ، وأيضا القياس عندنا باطل.

فان قتله خطأ كانت الدية على عاقلته.

وإذا قتل الصبي رجلا متعمدا كان عمده وخطأه واحدا سواء كان له دون عشر سنين ، أو أكثر من عشر سنين على الصحيح من الأقوال ، وما يقتضيه الأدلة القاهرة ، فإنه يجب فيه الدية على عاقلته.

وقال شيخنا في نهايته ، الى ان يبلغ عشر سنين ، أو خمسة أشبار ، فإذا بلغ ذلك ، اقتص منه ، وأقيمت عليه الحدود التامة [١].

وهذا القول غير مستقيم ولا واضح ، لانه مخالف للأدلّة العقلية ، والسمعية ، ولا يلتفت الى رواية شاذة ، وخبر واحد ، لا يوجب علما ولا عملا ، وان كان شيخنا أورد الرّواية في نهايته ، فإنه أوردها إيرادا لا اعتقادا ، كما أورد نظائرها مما لا يعمل عليه ، ولا يفتي به ولا يعرج عليه.

ورجع أيضا عن ذلك ، في مسائل خلافه ومبسوطة [٢] على ما قدمناه فيما مضى وحكيناه [٣] فإنه قال ، في الجزء الثالث من مسائل خلافه : مسألة روى أصحابنا إن عمد الصبي والمجنون ، وخطأهما سواء.

فعلى هذا يسقط القود عنهما ، والدية على العاقلة مخففة.

ثم استدل ، فقال ، دليلنا إجماع الفرقة ، واخبارهم ولأن الأصل براءة الذمة ، وما ذكرناه مجمع على وجوبه ، وروى عن النبيّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) انه قال رفع القلم عن ثلاث أحدهم عن الصبيّ حتى يبلغ ، هذا أخر استدلاله رحمه‌الله وأخر مسألته [٤].


[١] النهاية ، كتاب الديات ، باب ضمان النفوس.

[٢] المبسوط ، ج ٧ ، كتاب الجراح ، ص ١٥.

[٣] ص ٣٢٥.

[٤] الخلاف كتاب الجنايات ، مسألة ٣٩.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست