responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 350

هذا قوله في نهايته [١] وفي استبصاره [٢].

وذهب في مسائل خلافه [٣] الى ما اخترناه نحن ، وقوّيناه ، وهو الذي يقتضيه

وذهب شيخنا في مبسوطة الى ان العبد المأمور ، إذا كان عاقلا مميزا ، وجب عليه القود ، دون السيّد ، وان كان غير عاقل ولا مميز ، وجب على السيد الآمر القود ، دون العبد [٤].

وهو قوي ، الّا ان ما اخترناه أقوى وأوضح وأظهر في الاستدلال.

باب القود بين الرجال والنساء والعبيد

والأحرار [٥] والمسلمين والكفّار

إذا قتل رجل امرأة عمدا ، وأراد أولياؤها قتله ، كان لهم ذلك ، إذا ردوا على الرّجل ، ما يفضل عن ديتها وهو نصف دية الرجل ، خمسة ألف درهم ، أو خمسمائة دينار ، أو خمسون من الإبل ، أو خمسمائة من الغنم ، أو مائة من البقر ، أو مائة من الحلل ، على ما قدّمناه ، فان لم يردّوا ذلك لم يكن لهم القود على حال.

فان طلبوا الدية ورضى بها القاتل كان لهم عليه دية المرأة على الكمال ، وهو أحد هذه الأشياء المقدم ذكرها.

وإذا قتلت امرأة رجلا واختار أولياؤه القود ، فليس لهم الّا نفسها يقتلونها بصاحبهم ، وليس لهم على مالها ولا أوليائها سبيل ، فان طلب أولياء المقتول الدية ورضيت هي بذلك كان عليها الدية كاملة دية الرجل ، ان كانت قتلته عمدا محضا ، أو خطأ شبيه العمد ، في مالها خاصّة على ما قدمناه ، وان كان قتله [٦] خطأ محضا


[١] النهاية ، كتاب الديات ، باب الواحد يقتل اثنين ..

[٢] الاستبصار ، الباب ١٦٨ من المجلد الرابع ، ص ٢٨٣.

[٣] الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة ٣٠.

[٤] المبسوط ، ج ٧ ، كتاب الجراح ، ص ٤٣ ، الظاهر ان العبارة منقولة بالمعنى.

[٥] ج. المسلمين.

[٦] ج. قتلها.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست