responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 341

هذا الحساب ، فان لم يكن للمدعي من يحلف عنه ، وامتنع هو [١] ان يحلف ، طولب المدعى عليه ، اما ان يقسم عليه ، أو تكرر الايمان عليه ، حسب ما يلزم المدعي على ما بيّناه [٢].

وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد [٣] ، وسلار [٤] ، وغيرهما من المشيخة ، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، ولانه مجمع عليه ، والاحتياط يقتضيه.

وما ذهب اليه شيخنا أبو جعفر اختيار ظريف بن ناصح ، في كتابه الحدود والديات ، وتابعه على ذلك ، واختار ما اختاره.

ولا شك انه خبر واحد ، وقد بيّنا ان اخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشّرعيات ، لأنها لا توجب علما ولا عملا.

وامّا الإقرار فيكفي أن يقر القاتل على نفسه دفعتين ، من غير إكراه ولا إجبار ، ويكون كامل العقل ، فان لم يكن كامل العقل ، أو كان عبدا مملوكا ، فإنّه لا يقبل إقراره ، لأن إقراره إقرار على الغير الذي هو سيّده ، فامّا إن لحقه العتاق بعد إقراره ، قبلناه ، وحكم فيه بما يقتضيه الشرع.

وروي في بعض الاخبار ، انه متى شهد نفسان على رجل بالقتل ، وشهد أخران على غير ذلك الشخص ، بأنه قتل ذلك المقتول ، بطل هاهنا القود ، ان كان عمدا وكانت الدية على المشهود عليهما نصفين ، وان كان القتل شبيه العمد فكمثل ، وان كان خطأ محضا كانت الدية على عاقلتهما نصفين.

أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا. [٥]

والذي يقتضيه أصول المذهب ، ويحكم بصحته الاستدلال ، إنّ أولياء المقتول بالخيار ، في تصديق احدى البيّنتين ، وتكذيب الأخرى ، فإذا صدقوا إحداهما قتلوا


[١] ج. ل. هو من ان.

[٢] النهاية ، باب البيّنات على القتل وعلى قطع الأعضاء.

[٣] المقنعة : باب البينات من أبواب القضاء والاحكام ص ١١٣.

[٤] الجوامع الفقهية : كتاب المراسم ذكر احكام البينات ص ٥٩٤.

[٥] النهاية ، كتاب الديات باب البيّنات على القتل.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست