نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 341
هذا الحساب ، فان لم يكن للمدعي من يحلف عنه ، وامتنع هو [١] ان يحلف ، طولب المدعى عليه ، اما ان يقسم عليه ، أو تكرر الايمان عليه ، حسب ما يلزم المدعي على ما بيّناه [٢].
وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد [٣] ، وسلار [٤] ، وغيرهما من المشيخة ، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، ولانه مجمع عليه ، والاحتياط يقتضيه.
وما ذهب اليه شيخنا أبو جعفر اختيار ظريف بن ناصح ، في كتابه الحدود والديات ، وتابعه على ذلك ، واختار ما اختاره.
ولا شك انه خبر واحد ، وقد بيّنا ان اخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشّرعيات ، لأنها لا توجب علما ولا عملا.
وامّا الإقرار فيكفي أن يقر القاتل على نفسه دفعتين ، من غير إكراه ولا إجبار ، ويكون كامل العقل ، فان لم يكن كامل العقل ، أو كان عبدا مملوكا ، فإنّه لا يقبل إقراره ، لأن إقراره إقرار على الغير الذي هو سيّده ، فامّا إن لحقه العتاق بعد إقراره ، قبلناه ، وحكم فيه بما يقتضيه الشرع.
وروي في بعض الاخبار ، انه متى شهد نفسان على رجل بالقتل ، وشهد أخران على غير ذلك الشخص ، بأنه قتل ذلك المقتول ، بطل هاهنا القود ، ان كان عمدا وكانت الدية على المشهود عليهما نصفين ، وان كان القتل شبيه العمد فكمثل ، وان كان خطأ محضا كانت الدية على عاقلتهما نصفين.
أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا. [٥]
والذي يقتضيه أصول المذهب ، ويحكم بصحته الاستدلال ، إنّ أولياء المقتول بالخيار ، في تصديق احدى البيّنتين ، وتكذيب الأخرى ، فإذا صدقوا إحداهما قتلوا
[١] ج. ل. هو من ان. [٢] النهاية ، باب البيّنات على القتل وعلى قطع الأعضاء. [٣] المقنعة : باب البينات من أبواب القضاء والاحكام ص ١١٣. [٤] الجوامع الفقهية : كتاب المراسم ذكر احكام البينات ص ٥٩٤. [٥] النهاية ، كتاب الديات باب البيّنات على القتل.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 341