responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 334

والمستحق للدية ، يقال عقل يعقل عقلا ، فهو عاقل ، وجمع العاقل عاقلة ، وجمع العاقلة عواقل ، والمعاقل جمع الديات ، وايّ هذه المعاني كان فلا يخرج ان معناه هو الذي يضمن الدية ، ويبذلها لولي المقتول.

واجمع المسلمون على ان العاقلة تحمل دية الخطأ المحض ، إلّا الأصمّ فإنه قال على القاتل ، وبه قالت الخوارج.

والعاقلة لا تعقل البهائم.

ولا تعقل الّا بنى أدم في قتل الخطأ المحض ، على ما قدمناه ، إذا قامت به البينة العدول ، ولا يعقل إقرارا ولا صلحا.

وإذا حال الحول على موسر من أهل العقل ، توجهت المطالبة عليه ، فان مات بعد هذا لم يسقط بوفاته ، بل يتعلق بتركته كالدين.

الدية الناقصة ، مثل دية المرأة ، ودية اليهودي والنصراني ، والمجوسي ، ودية الجنين ، تلزم أيضا في ثلاث سنين ، كل سنة ثلثها.

والقدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني ، هو قدر جنايته ، قليلا كان أو كثيرا.

وذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته ، إلى انها لا تحمل ما دون الموضحة [١].

الا انه رجع في مسائل خلافه ، فقال مسألة : القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني ، هو قدر جنايته ، قليلا كان أو كثيرا ، ثم قال وروى [٢] في بعض أخبارنا انها لا تحمل إلا نصف العشر [٣] أرش الموضحة فما فوقها ، وما نقص عنه ففي مال الجاني ، ثم قال دليلنا عموم الأخبار التي وردت في ان الدية على العاقلة ، ولم يفصلوا [٤].

قال محمّد بن إدريس ، ما قاله وذهب إليه في مسائل خلافه ، هو الحق اليقين ، والإجماع منعقد عليه ، ولا يرجع عن ذلك الى رواية شاذة لا توجب علما ولا عملا.


[١] النهاية كتاب الديات باب أقسام القتل وما يجب فيه من القود والدية.

[٢] الوسائل ، الباب ٥ من أبواب العاقلة ، الحديث ١.

[٣] وفي المصدر ، الا نصف العشر الموضحة.

[٤] الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ١٠٦.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست