responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 331

توبته أيضا ، وكان تائبا.

وانما يلزم هذه الكفارة من عفا عنه ، أو صالحه الأولياء على الدية ، وامّا إذا قتل فلا كفارة عليه ، لان من جملتها الصوم ، فإذا قتل من يصوم عنه.

وتصح توبته سواء قتل مؤمنا متعمدا على إيمانه ، أو الأمور الدنياوية على الصحيح من أقوال أصحابنا ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [١] ، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، لأن التوبة موقوفة على الجسد ما دامت الحياة والعقل فيه ، وقوله تعالى « إِلّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً » [٢] الآية وقوله ـ يغفر الذنوب جميعا ـ [٣] وقوله « غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ » [٤].

فاما قوله تعالى ـ ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها ) ـ [٥] فليس في ظاهرها انه تاب ، ويمكن العمل بها إذا لم يتب.

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى انه لا تقبل توبته ، ولا يختار التوبة ، ولا يوفق للتوبة ، معتمدا على اخبار آحاد [٦] ، والإجماع فغير منعقد ، حتى يرجع في هذه المسألة اليه ، ويعوّل عليه.

ولا كفارة إلّا في قتل نفس المسلم ، أو من في حكمه.

ولا كفارة على قاتل اليهودي والنصراني ، ومن لا يقرّ بالشهادتين.

ولا كفارة على المجنون والصبي إذا كانا قاتلين ، لأنهما غير مكلّفين ، والخطاب من الحكيم يتناول المكلفين البالغين العاقلين.

فأما دية قتل الخطأ فإنها تلزم العاقلة ، وهي تلزم العصبات من الرجال ، سواء كان وارثا أو غير وارث ، الأقرب فالأقرب ، ويدخل فيها الولد والوالد.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، فأما دية قتل الخطأ ، فإنها تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل ، ان لو قتل ، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال [٧].


[١] المبسوط ، ج ٧ ، كتاب الجراح ، ص ٤.

[٢] سورة هود ، الآية ١١٢.

[٣] سورة الزمر ، الآية ٥٣.

[٤] سورة الغافر ، الآية ٣.

[٥] سورة النساء ، الآية ٩٣.

[٦] الوسائل ، الباب ٩ من أبواب القصاص في النفس ، ح ١ ـ ٥.

[٧] النهاية كتاب الديات باب أقسام القتل وما يجب فيه من القود والدية.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست