responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 328

وقال في مبسوطة ، واما الكلام في القصاص ، وهو إذا قتل عمدا محضا فإنه كالدية في الميراث يرثه من يرثها ، فالدية يرثها من يرث المال ، والقود يرثه من يرث الدية ، والمال معا ، هذا مذهب الأكثر ، وقال قوم يرثه العصبات من الرجال دون النساء ، وفيه خلاف ، والأقوى عندي الأول ، وان كان الثاني قد ذهب إليه جماعة من أصحابنا ، وذكرناه نحن في النهاية [١] ، ومختصر الفرائض [٢] ، فأما الزّوج والزّوجة ، فلا خلاف بين أصحابنا انه لا حظ لهما في القصاص ، ولهما نصيبهما من الميراث من الدية ، هذا أخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطة ، حرفا فحرفا [٣].

قال محمد بن إدريس الذي أعوّل عليه ، وافتى به ، القول الذي قوّاه شيخنا في مبسوطة ، دون ما ذكره في نهايته ، لانه موافق لأصول مذهبنا ، يعضده ظاهر القرآن ، من قوله تعالى « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » [٤] فلا نرجع عن كتاب الله تعالى باخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا ، وهي أيضا معارضة بأخبار مثلها ، والإجماع فغير منعقد على ما ذكره في نهايته ، فإذا لم يكن على المسألة إجماع ، فالتمسك فيها بكتاب الله تعالى هو الواجب.

وذهب شيخنا في الجزء الثالث من الإستبصار ، الى ان النساء لا عفو لهن ولا قصاص [٥].

وما ذكره في نهايته ومبسوطة هو الصحيح.

وإذا كان للمقتول أولياء صغار وأولياء كبار ، واختار الكبار الدية ، كان لهم حظهم منها ، فإذا بلغ الصغار كان لهم مطالبة القاتل بالقود ، بعد ان يردوا عليه ما اعطى الأولياء الكبار من الدية ، ولهم أيضا العفو عنه على كل حال.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، فإذا بلغ الصغار ، كان لهم مطالبة القاتل


[١] النهاية كتاب الديات باب أقسام القتل وما يجب فيه من القود والدية.

[٢] مختصر الفرائض المطبوع ضمن الرسائل العشر ص ٢٧٧.

[٣] المبسوط ، ج ٧ فصل في صفة قتل العمد وجراح العمد ، ص ٥٤.

[٤] سورة الأحزاب ، الآية ٦.

[٥] الإستبصار ، ج ٤ ، الباب ١٥٣ ، ص ٢٦٢.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست