responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 321

النفس مائة ، من الإبل [١] ، وهذه نفس ، والدية وان لم تذكر في الآية ، فقد علمناها بدليل آخر ، وهو قوله عليه‌السلام ـ لا يطل دم امرئ مسلم ـ وفي النفس مائة من الإبل.

والأصل فقد انتقلنا عنه بدليل الشرع ، وأيضا فإجماع أصحابنا منعقد على ذلك ، لم يخالف منهم أحد في ذلك ، ولا أودعه كتابا له ما خلا شيخنا أبا جعفر ، وإذا تعين المخالف في المسألة ، لا يعتد بخلافه.

وما اختاره شيخنا في مسائل خلافه ، مذهب بعض المخالفين لأهل البيت عليهم‌السلام ولم يرد خبر عنهم عليهم‌السلام يعضد ما اختاره ، ولا انعقد لهم إجماع ، ولهذا ما استدل رحمه‌الله على ما ذهب إليه بإجماع الفرقة ولا بأخبارهم ، لأنهما معدومان [٢] ، فثبت ما اخترناه ، وذهبنا اليه ، وقويناه.

ثم ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار المعاهدين ، فقال « وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ».

وعند المخالف ان ذلك كناية عن الذمي في دار الإسلام ، وما قلناه أليق بسياق الآية ، لان الكنايات في كان كلها عن المؤمن ، فلا ينبغي ان تصرّفها الى غيره بلا دليل.

فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات

القتل على ثلاثة أضرب ، عمد محض ، وهو ان يكون عامدا الى قتله بآلة تقتل غالبا ، كالسيف ، والسكين ، واللّت ، والحجر الثقيل ، عامدا في قصده ، وهو ان يقصد قتله بذلك ، فمتى كان عامدا في قصده ، عامدا في فعله ، فهو العمد المحض.

والثاني خطأ محض ، وهو ما لم يشبه شيئا من العمد ، بان يكون مخطئا في فعله ، مخطئا في قصده ، مثل ان يرمى طائرا فيصيب إنسانا ، فقد أخطأ في الأمرين معا.


[١] مستدرك الوسائل ، الباب ١ من أبواب ديات النفس ، ح ١ ، بزيادة المؤمنة بعد النفس.

[٢] ج. ل. مفقودان.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست