responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 32

الّذي هو عندنا بمنزلة الوصيّة ، بغير خلاف بيننا ، كمن اوصى بداره لرجل ، ثمّ باعها قبل موته ، اقتضى ذلك الرّجوع عن الوصيّة ، من غير ان يحتاج الى نقض الوصية قبل بيع الدّار ، فليلحظ ذلك ، فهذا الّذي تقتضيه أصول مذهبنا ، وهو مقالة السيّد المرتضى ، ذكره في النّاصريات [١].

فامّا ان كان التدبير عن واجب ، فيمكن بيعه على جهة الصّلح ، فيكون الصّلح على منافعه مدة حياة من دبّره ، ولا يمتنع ان يسمّى هذا الصّلح على المنافع في هذا الموضع بيعا ، فليلحظ ذلك.

وإذا دبّر الإنسان جاريته وهي حبلى ، وهو عالم بذلك ، فقد روى [٢] انه يكون ما في بطنها كهيئتها ، وبمنزلتها يكون مدبرا.

والّذي يقتضيه مذهبنا ، ان ما في بطنها لا يكون مدبّرا مثلها ، لانه ما دبره ، والتدبير حكم شرعيّ يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، ولا يرجع في مثل هذا الى اخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، وان كان أورد ذلك شيخنا في نهايته [٣] إيرادا لا اعتقادا ، كما أورد أمثاله.

فان لم يعلم بحبلها ، كان الولد رقا ، ويكون التدبير ماضيا في الجارية.

فإن حملت بعد التدبير وولدت أولادا ، كان أولادها بمنزلتها مدبرين ، على ما روى [٤].

فمتى مات الّذي دبّر أمهم ، صاروا أحرارا من الثلث ، فان زاد ثمنهم على الثلث ، استسعوا في الباقي ، فإذا أدوا انعتقوا.

وقد روى [٥] انه ليس للمولى ان ينقض تدبير الأولاد ، وانما له نقض تدبير الام حسب.


[١] الناصريات ، كتاب البيوع مسألة ١٧٤.

[٢] الوسائل : الباب ٥ من أبواب التدبير الحديث ٣.

[٣] النهاية كتاب العتق باب التدبير.

[٤] الوسائل الباب ٥ من أبواب التدبير الحديث ٢.

[٥] الوسائل الباب ٧ من أبواب التدبير الحديث ١.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست