responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 301

شيئا ولم يخلف الأخر شيئا ، فإنه ينتقل ميراث من له مال ، الى الذي ليس له شي‌ء ، ومنه ينتقل الى ورثته ، ولا ينتقل إلى ورثة الذي خلّف المال شي‌ء على حال.

وعلى هذا متى كان اخوان معتقان ، فماتا غرقا أو هدما ، ولم يعلم تقدّم موت أحدهما على الأخر ، ورث كل منهما صاحبه ، ولأحدهما مال ، والأخر لا مال له ، فإنه ينتقل تركة الذي له مال ، الى مولى الذي لا مال له ، لما قلناه ، ولا ترجيح في هذه المسألة لتقديم أحدهما على الأخر ، لأن ميراث كل واحد منهما من صاحبه على حد الأخر عند من رأى تقديم الأقوى.

والأولى عندي انه لا اعتبار بذلك.

وإذا كان ليس لأحدهما وارث غير صاحبه ، فميراثهما للإمام.

وإذا كان أحدهما يرث صاحبه ، والأخر لا يرثه ، فإنه لا يورث بعضهم من بعض ، ويكون ميراث كل واحد منهما لورثته ، مثال ذلك ان يغرق اخوان ، ولأحدهما أولاد ، والأخر لا ولد له ، فإنه لا توارث بينهما ، لأنّ مع وجود الولد لا يرث الأخ.

ومتى ماتا حتف أنفهما في وقت واحد ، لم يورث بعضهم من بعض ، لان ذلك انما يجوز في الموضع الذي يشتبه الحال فيه ، فيجوز تقديم موت أحدهما على صاحبه.

قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة : فصل في المعاياة ، ـ وهذا الفصل وضعه على رأي المخالف في مسائل العول ، والعول باطل على مذهبنا ، ومعنى المعاياة أن يأتي بشي‌ء لا يهتدى له ، وجمل عياياء إذا لم يهتد للضراب ، فأردت بجعلي هذا الكلمة هاهنا ان يفهم معنى المعاياة التي ذكرها شيخنا في مبسوطة ـ وإذا كان للرجل أربع نسوة ، فطلق واحدة منهن ، ثم تزوج بأخرى ، ثم مات ، ولم تتميز المطلقة من غيرها ، فإنه يجعل ربع الثمن للّتي تزوجها أخيرا ، لأنها متيقنة باستحقاقه ، وثلاثة أرباع الثمن بين الأربع نسوة [١] ، الأول اللاتي طلق واحدة منهن ، ولم يتميز منهن.

وإذا اجتمع جد أبي الميت وجدته من قبل أبيه ، وجد أبيه وجدته من قبل امه ،


[١] ج. النسوة.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست