responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 292

قال محمّد بن إدريس رحمه‌الله. فالسكوني ما انضاف الى روايته رواية من هو على الطريقة المستقيمة ، والاعتقاد الصحيح ، فكيف جاز لشيخنا رحمه‌الله العمل في ميراث المجوس بروايته.

وأيضا ما هو من فرقتنا ، ولا من عدول طائفتنا ، على ما قرره شيخنا في مذهبه في العمل باخبار الآحاد.

ثم انا نورد ما أورده في كتاب تهذيب الاحكام جميعه ، ونتكلم عليه.

قال رحمه‌الله باب ميراث المجوس ، محمّد بن احمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ، انه كان يورّث المجوس إذا تزوج بامّه وبابنته من وجهين ، من وجه انها امه ، ووجه انها زوجته ، قال محمّد بن الحسن قد اختلف أصحابنا رحمهم‌الله في ميراث المجوس ، إذا تزوج بإحدى المحرمات من جهة النسب في شريعة الإسلام ، فقال يونس بن عبد الرحمن وكثير ممّن تبعه من المتأخرين : انه لا يورث الّا من جهة النسب والسبب اللذين يجوزان في شريعة الإسلام ، وامّا ما لا يجوز في شريعة الإسلام ، فإنه لا يورث منه على حال ، وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتأخرين من تبعوه على قوله انّه يورّث من جهة النسب على كل حال ، وان كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الإسلام ، فإنّما [١] السبب فلا يورث منه الا ممّا يجوز في شرع الإسلام. والصحيح عندي انه يورث المجوسي من جهة النسب والسبب معا ، سواء كان مما يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز ، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن السكوني ، وما ذكره أصحابنا من خلاف ذلك ، ليس به اثر عند الصّادقين عليهم‌السلام ، ولا عليه دليل من ظاهر القرآن ، بل انّما قالوه لضرب من الاعتبار ، وذلك عندنا مطرّح بالإجماع ، وأيضا فإن هذه الأنساب والأسباب وان كانا غير جائزين في شريعة الإسلام ، فهما جائزان عندهم ، ويعتقدون انه ممّا يستحل به الفروج ، ولا يستباح بغيره ، فجرى مجرى العقد في شريعة الإسلام ، الا ترى الى ما روي ان رجلا سبّ مجوسيّا بحضرة


[١] ج. ل. فأمّا.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست