responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 284

أصحابنا ، ولم ترثه المرأة ، ولا عدة عليها منه.

وإذا انفرد الزوج بالميراث ، فله النصف بالتسمية ، والنصف الأخر رد عليه بإجماع أصحابنا ، ولا يلزم على ذلك ان يرد الباقي من سهم الزوجة عليها إذا انفردت بالميراث ، لان الشرع لا يؤخذ قياسا ، وقد قدمنا [١] القول في ذلك مشروحا ، فلا وجه لإعادته.

وإذا تعارف المجلبون ـ واحدهم مجلب [٢] جلب وهو الحميل ـ واختلف في تفسيره فقال الجوهري في كتاب الصّحاح الحميل الذي يحمل من بلده صغيرا ، والحميل الدعي.

قال الكميت يعاتب قضاعة في تحويلهم الى اليمن :

علام نزلتم من غير فقر

ولا ضراء منزلة الحميل

وقال صاحب المجمل وهو ابن فارس ، الحميل الدّعي.

وقال الهروي في غريب الحديث ، اما قوله الحميل لا يورث إلّا ببيّنة ، ففيه قولان ، يقال فيه هو الذي يحمل من بلاده صغيرا الى بلاده الإسلام ، ويقال هو المحمول [٣] النسب ، وذلك ان يقول هذا أخي أو أبي أو ابني ، ليزوي ميراثه عن مواليه ، فلا يصدق إلا ببينة.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، واما الحميل فهو الذي يجلب من بلاد الشّرك ويسترق ، فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب بينهم الموارثة في شرع الإسلام ، فإنه يقبل قولهم في ذلك ، ويورثون على نسبهم ، ولا يطالبون بالبيّنة على ذلك على حال [٤].

وهذا القول قريب من قول من حكيناه من أهل اللغة ، إذ كل منهما مدع نسبا من الأخر ، لأن حقيقة الدعوى كل خبر ليس على صحته وفساده دليل.


[١] في ص ٢٤٣.

[٢] ل. مجلوبون واحدهم مجلوب. وفي نسخة الأصل : « مجلبون واحدهم مجلوب » والظاهر انه خطأ.

[٣] ل. المجهول.

[٤] النهاية : كتاب الميراث ، باب ميراث ولد الملاعنة.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست