responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 273

المفيد [١] ، والسيّد المرتضى [٢] ، والأول اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي [٣].

والذي يدل على صحة ما اخترناه ، انه لا خلاف بيننا في ان الرق يحجب الورّاث عن الإرث ، مثل الكفر والقتل عمدا على جهة الظلم ، وبإجماعنا اشتري الثلاثة المذكورون ، وليس معنا إجماع منعقد ممن عداهم ، فبقينا فيمن عداهم على الأصل.

وشيخنا أبو جعفر في نهايته [٤] يوجب شراء الزوج والزوجة ، الّا انه رجع عن ذلك في استبصاره [٥] ، وذهب الى انه لا يشترى واحد منهما ، ولا يورث ، بل يكون التركة لإمام المسلمين.

واما ما عدا الولد للصلب والوالدين من سائر القرابات ، فلم يرد بذلك الآخر واحد مرسل ، وراويه عبد الله بن بكير ، وهو فطحي المذهب ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك فلا وجه لإعادته.

وأم الولد إذا مات سيدها وولدها حيّ ، ولم يكن عليه دين ، جعلت في نصيب ولدها ، وعتقت عليه ، فان لم يخلّف غيرها عتق منها نصيب الولد ، واستسعيت في الباقي لغيره من الورثة ، فإن كان ثمنها دينا على سيّدها ، بيعت في الدين إذا لم يخلف ما يحيط بثمن رقبتها.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته في باب أمهات الأولاد ، وإذا مات مولاها وولدها حيّ ، جعلت في نصيب ولدها ، وقد انعتقت ، فان لم يخلف غيرها ، كان نصيب ولدها منها حرا ، واستسعيت في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة ، فان لم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها ، قوّمت على ولدها ، ويترك الى ان يبلغ ،


[١] في المقنعة ، باب الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا ٦٩٥.

[٢] في الانتصار ، والعبارة هكذا ـ من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وامّا مملوكة ، فان الواجب ان يشتري من تركته ويعتق.

[٣] في النهاية ، باب الحرّ المسلم يموت.

[٤] النهاية كتاب الميراث باب الحر المسلم يموت.

[٥] الاستبصار ، الباب ١٠٣ من كتاب الفرائض.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست