responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 259

والباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة ، وهو الآجر.

والصحيح انها لا ترث من نفس التربة ، ولا من قيمتها ، بل يقوّم الطوب والآلات ، وتعطى قيمته ، وما ذكره السيّد تخريج منه ، وانفراد هذا إذا لم يكن لها من الميت ولد ، فاما إذا كان لها منه ولد ، أعطيت سهمها من نفس جميع ذلك ، على قول بعض أصحابنا ، وهو اختيار محمّد بن على بن الحسين بن بابويه تمسّكا منه برواية شاذة ، وخبر واحد ، لا يوجب علما ولا عملا.

والى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر رحمه‌الله في نهايته [١] ، الا انه رجع عنه في استبصاره [٢] ، وهو الذي يقوى عندي ، أعني ما اختاره في استبصاره ، لأن التخصيص يحتاج إلى أدلة قوية ، واحكام شرعية ، والإجماع على انها لا ترث من نفس تربة الرباع والمنازل شيئا ، سواء كان لها من الزوج ولد أو لم يكن ، وهو ظاهر قول شيخنا المفيد في مقنعته [٣] ، والسيّد المرتضى في انتصاره [٤].

ولو أحد الاخوة أو الأخوات أو الأجداد أو الجدات ، إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان. وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والام ، أو الأب مع عدم كلالة الأب والام ، كان للواحد من كلالة الأم أخا كان أو أختا السدس ، ولاثنين فصاعدا الثلث ، وهذا مخصوص بالاخوة ، لأنّها الكلالة عندنا.

وذهب بعض أصحابنا الى ان قال : وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والام ، كان للواحد من قبل الأم أخا كان أم أختا ، جدا كان أم جدة ، السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء.

والصّحيح من أقوال أصحابنا المحصلين ، ان لواحد الأجداد من قبل الأم إذا انفرد الثلث ، فان كان معه من الاخوة من قبلها أحد ، كان له ولهم الثلث بينهم بالسويّة ، والباقي لكلالة الأب ، أخا كان أم أختا ، جدا كان أم جدة ، فان كان


[١] النهاية ، كتاب المواريث باب ميراث الأزواج.

[٢] الاستبصار ، الباب ٩٤ ، كتاب الفرائض ، ج ٤ ، ص ١٥٤.

[٣] المقنعة أبواب فرائض المواريث باب ميراث الأزواج ص ٦٨٧.

[٤] الانتصار ، كتاب الفرائض والمواريث ، مسألة ١٢.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست