responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 257

بلا شبهة ، وليس لهم ان يفرقوا بان البنت لا تعقل عن أبيها ، لأن الأخت أيضا لا تعقل وقد بيّنا فيما تقدم ان ولد الولد وان نزلوا يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم ، بل هم أولاد حقيقة ، وبيّنا مذهبنا واختيارنا في ذلك ، فلا وجه لإعادته في مشاركة من يشاركونه ، وحجب من يحجبونه ، ويأخذ كل منهم تسمية نفسه ، وما ينطلق عليه من الاسم ، دون ميراث من يتقرب به.

وذهب بعض أصحابنا على ما حكيناه أوّلا عنهم انه يأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به ، كابن بنت وبنت ابن ، فان لابن البنت الثلث ، ولبنت الابن الثلثين ، والصحيح من المذهب ما قدمناه ، لأن اسم الولد يقع على ولد الولد ، وإن نزلوا حقيقة وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، عند جميع أصحابنا المخالف في المسألة والمؤالف ، لما قدمناه من إطلاق المسلمين في عيسى عليه‌السلام انه ابن آدم ، ولقول الرسول عليه‌السلام في الحسن والحسين عليهما‌السلام ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا [١]. ولأن جميع ما علقه سبحانه من الاحكام بالولد ، قد عم به ولد البنين والبنات في قوله تعالى « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ » الى قوله « وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ » [٢] وقوله « وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ » [٣] وقوله « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ » [٤] ، فإذا وقع اسم الولد على ولد الولد حقيقة ، تعلق بهم احكام الميراث إذا لم يوجد ولد الصلب ، مثل ما تعلق به بظواهر القرآن.

وليس لأحد ان يقول : ان اسم الولد يقع على ولد الولد مجازا ، فلا يدخل في الظواهر الّا بدليل ، لأن الأصل في الاستعمال حقيقة [٥] على ما بيّنه محصّلو أصحاب أصول الفقه ، ومن ادعى المجاز فعليه الدّلالة ، ولا يلزم على ذلك مشاركة ولد الولد لولد الصّلب في الميراث ، ولا مشاركة الأجداد للآباء الأدنين لظاهر قوله تعالى « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » [٦].


[١] الإرشاد للمفيد ، في ذكر امامة الحسين بن على عليهما‌السلام.

[٢] و (٣) سورة النساء ، الآية ٢٣.

[٤] سورة النور ، الآية ٣١.

[٥] ج. ل. الحقيقة.

[٦] سورة النساء ، الآية ١١.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست