responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 252

الأمة ما أجمعت على نقصانهم ، ولا قام على ذلك دليل ، فلما اضطررنا الى النقصان وضاقت السّهام عن الوفاء ، نقصنا من وقع الإجماع على نقصانه ، وقررنا نصيب من لا دليل على وجوب نقصانه ، فصار هذا الإجماع دليلا على انّه ليس للبنتين الثلثان على كل حال ، وفي كل موضع ، فخصصنا الظاهر بالإجماع ، ووفينا الباقين في هذه الفريضة بظواهر الكتاب التي لم يقم دليل على تخصيصها ، الى هاهنا أخر كلام السيّد المرتضى [١].

فنعم ما قال واستدلّ وحرر.

وأيضا فقد روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أحد فقهاء أهل المدينة السبعة ، والثاني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخزومي ، والقاسم بن محمّد بن أبي بكر الصديق التيمي ، وعروة بن الزبير الأسدي القرشي ، وسعيد بن المسيب بن الحزن [٢] المخزومي ، وسليمان بن بشار مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبيّ عليه‌السلام ، وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، فهؤلاء السبعة ، قال جلست الى ابن عباس ، فجرى ذكر الفرائض والمواريث ، فقال ابن عباس سبحان الله ، أترون الذي أحصى رمل عالج عددا ، جعل في مال نصفا وثلثا وربعا ، فقال له زفر بن أوس البصري [٣] ، يا بن عباس فمن أول من أعال الفرائض؟ قال عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ، ودافع بعضها بعضا ، قال والله ما أدري أيكم قدم الله وأيّكم أخّر؟ فما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، وادخل على كل ذي حق حق ما دخل عليه من عول الفريضة ، وايم الله لو قدم من قدم الله ، وأخّر من أخر الله ، ما عالت فريضة [٤].

تمام الحديث.

فانا أخذنا منه موضع قصدنا.


[١] الناصريات ، كتاب الفرائض ، مسألة ١٩٠.

[٢] ج. الحرب. ل. حرث.

[٣] ج. النضري « والمعهود في كتب الرجال : النصري ».

[٤] سنن البيهقي ، كتاب الفرائض ، باب العول في الفرائض ( ج ٦ ، ص ٢٥٣ ). وفي لفظ الحديث اختلاف مع ما في المتن.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست