responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 249

والثلثان لبنتي؟ قال الثلث والثلث كثير [١].

وهذا يدل على ان البنت ترث الثلثين ، وقول المخالف ان الله جعل للبنت الواحدة النصف فكيف يزاد على ذلك ، لا حجة فيه ، لأنها تأخذ النصف بالتسمية ، وما زاد عليه بسبب أخر وهو الرد بالرحم ، ولا يمتنع ان ينضاف سبب الى آخر كالزوج ، إذا كان ابن عم ، ولا وارث معه فإنّه يرث النصف بالزوجية ، والنصف الآخر عندنا بالقرابة ، وعند المخالف بالعصبة.

فإن كان مع الأبوين ابنتان فما زاد ، كان لهما الثلثان ، وللأبوين السدسان ، ولأحد الأبوين معهما السدس ، والباقي رد عليهم بحساب سهامهم ، فان كان هناك اخوة يحجبون الام ، لم يرد عليها من فاضل الفريضة شي‌ء ، ورد ذلك على الأب والبنت فحسب.

إذا خلف بنتا وأبوين ، واخوة يحجبون الام ، فهاهنا لا يرد من الفاضل على السّهام شي‌ء على الام ، ورد على الأب والبنت.

فان كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة ، كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين ، والزّوج أو الزّوجة ، واحدا كان الولد أو جماعة ، ذكرا كان أو أنثى ، للصلب كان أو لغيره ، فان لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو للابنتين ، ويكون النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها ، دون الأبوين ، ودون الزوج أو الزوجة ، لأن الأمة بأجمعها تذهب الى ان للبنت [٢] أو البنتين منقوصات وما أجمعت على ان الأبوين والزوج منقصون [٣] ، بل أجمعت على انهم هاهنا مسمون بظاهر التنزيل ، فعملنا بالقرآن هاهنا وخصصنا البنات بالنقص ، وان كنّ مسميات بالإجماع من الأمّة ، وليس معنا في حق الأبوين والزوج إجماع منعقد ، بحيث يخصصهم به ، فوفينا الظاهر حقه ، وعملنا بكتاب الله ، وبإجماع الأمة ، وهذه من مسائل العول التي يذهب المخالفون فيها إلى إدخال النقص على جميع ذوي السّهام ، ويشبهون ذلك بمن مات وعليه


[١] مستدرك الوسائل ، الباب ٩ من كتاب الوصايا ، ح ٢ ، باختلاف يسير.

[٢] ج. ق. البنت.

[٣] ج. منقوصون.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست