نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 245
والخال والخالة وأولادهما على الصّحيح من المذهب ، سواء كان المعتق المباشر للعتق رجلا أو امرأة ، لأنه الذي يقتضيه أصل مذهبنا [١].
وفي أصحابنا من قال انه لا ترث النساء من الولاء شيئا ، وانما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة إذا لم يكن أولاد ذكور ، هذا إذا كان المعتق رجلا.
فامّا إذا كان المعتق امرأة فلا يرث أولادها من ولاء مواليها شيئا ، بل يرث الولاء العصبة دون أولادها ، سواء كان الأولاد ذكورا أو إناثا.
وذهب بعض أصحابنا إلى انه إذا كان المعتق رجلا يرث ولاء مواليه أولاده الذكور دون الإناث منهم ، فان لم يكن له أولاد ذكور ، كان الولاء للعصبة ، فإن كان المعتق امرأة ، ورث ولاء مواليها أولادها الذكور دون الإناث ، فان لم يكن ذكور فان الولاء للعصبة ، مثل ما قال إذا كان المعتق رجلا ، وهذا اختيار شيخنا المفيد في مقنعته [٢].
وقال الحسن بن أبي عقيل يرث الولاء جميع ورثة المعتق ، وذكر اختلاف الشيعة في ذلك ، فقال الأكثرون منهم بما أوردناه عنه ، ثم قال : وهذا مشهور متعالم [٣].
قال محمّد بن إدريس والثاني [٤] اختيار شيخنا في نهايته [٥] والأول اختياره في مسائل خلافه ، فإنه قال مسألة الولاء يجري مجرى النسب ، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد ، إلا الاخوة والأخوات من الأم ، أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة ، وأولادهما ، وفي أصحابنا من قال انه لا ترث النساء من الولاء شيئا وانما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة ، ثم استدل ، فقال دليلنا إجماع الفرقة وأيضا قوله عليهالسلام ـ الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ـ [٦][٧] ، اللحمة بضم اللام ، القرابة ولحمة الثوب تفتح وتضم.
[١] ج. أصول مذهبنا. [٢] المقنعة ، باب ميراث الموالي وذوي الأرحام ٦٩٤. [٣] ج. متعارف. [٤] بل الأول كما ان مختاره في الخلاف الثاني. [٥] النهاية ، كتاب الميراث ، باب ميراث الموالي .. [٦] الخلاف ، كتاب الفرائض ، مسألة ٨٤. [٧] الوسائل ، الباب ٤٢ ، من كتاب العتق ، ح ٢ ، وفي المصدر ، لاتباع ولا توهب.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 245