responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 240

وافتى به ، واعمل عليه ، لان العدول الى ما سواه عدول الى غير دليل من كتاب ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع منعقد ، بل ما ذهبنا اليه هو ظاهر الكتاب الحكيم ، والإجماع حاصل على ان ولد الولد ولد حقيقة ، على ما دللنا عليه في غير موضع ، ولا يعدل عن هذه الأدلة القاطعة للأعذار ، إلّا بأدلة مثلها موجبة للعلم ، ولا يلتفت الى اخبار آحاد في هذا الباب ، لأنها لا توجب علما ولا عملا ، ولا إلى كثرة القائلين به ، والمودعية كتبهم وتصنيفاتهم ، لأن الكثرة لا دليل معها ، لانه ربما كان الدليل مع القليلين ، لأن الحجة هو قول امام الزمان عليه‌السلام ولأجله عندنا صار الإجماع حجة ودليلا ، فإذا لم يقطع على ان قوله مع أقوال الكثيرين من أصحابنا ، لم نأمن ان يكون قوله داخلا في أقوال القليلين ، فيحتاج في المسألة إلى دليل غير الإجماع ، لأن دليل صحة الإجماع غير مقطوع به مع أحد الفريقين ، فيحتاج في المسألة إلى دليل غيره.

والى ما اختاره السيّد واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل العماني رحمه‌الله في كتابه كتاب المتمسك بحبل آل الرسول عليهم‌السلام ، وهذا الرجل من جلّة فقهاء أصحابنا ومتكلميهم ، وكتابه كتاب معتمد قد ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في فهرست المصنفين ، واثنى عليه ، وكان شيخنا المفيد محمّد بن محمّد النعمان رحمه‌الله يكثر الثناء على هذا الرجل.

والأقرب من الأولاد أولى من الأبعد ، وان كان الأقرب بنتا ، والا بعد ابن ابن.

فان عدم الأبوان والولد ، فالواجب تقديم الاخوة والأخوات والأجداد والجدات ، ولا يرث مع جميعهم ولا واحد منهم أحد ممن عداهم من ذوي الأنساب ، ويرث معهم من ذوي الأسباب الزوج والزوجة على ما قدمناه [١] ، وانهما يرثان مع كل أحد ، ولا يمنعان من الإرث جملة ، الّا ان يكون المانع احدى الصّفات الثلاث المقدم ذكرها.


[١] في ص ٢٣١.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست