responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 228

ثبت انه يأخذ بالرحم.

الآية الثالثة في أخر سورة النّساء قوله « يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ » [١] فذكر فيها أربعة أحكام ، ذكر انّ للأخت من الأب والام إذا كانت واحدة لها النصف ، وان ماتت هي ولم يكن لها ولد ولها أخ ، فالأخ يأخذ الكل ، ( فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ ) ، ( وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ).

وروي عن ابن عباس انه قال من علم سورة النساء ، وعلم من يحجب ومن لا يحجب ، فقد علم الفرائض [٢].

وإذا ثبت هذا فالارث على ضربين ، خاص وعام ، فالعام [٣] إذا مات ميت ولم يكن له وارث ، ولا مولى نعمة ، ولا مولى تضمن جريرة ، كانت تركته عند أصحابنا لإمام المسلمين خاصة ، وهو الذي يعقل عنه ، وان مات ذمي ولا وارث له ، كان كذلك للإمام ، وعند المخالف يكون ميراثه لبيت مال المسلمين فيئا.

والإرث الخاص [٤] يكون بشيئين ، بسبب ونسب ، فالسبب سببان ، زوجية وولاء ، والولاء على ثلاثة أقسام ، ولاء النعمة ، وولاء تضمّن الجريرة ، وولاء الإمامة ، فالميراث بالنسب يثبت على وجهين بالفرض والقرابة ، فإذا مات ميت فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام ، أوّلها ان يخلف من يحوز جميع المال ، والثاني ان يخلف من يأخذ بعض ماله ، الثالث لم يخلف أحدا.

فإن خلف من يحوز جميع المال ، فلا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام ، أحدهما يأخذ الكل بالقرابة ، الثاني يأخذ الكل بالفرض ، الثالث يأخذ بالفرض والقرابة.

فمن يأخذ بالقرابة فقط مثل الابن والأب ، فإنهما يأخذان المال بالقرابة عندنا دون التعصيب ، لأن التعصيب عندنا باطل ، وكذلك الجد والأخ ، وابن الأخ والعم وكذلك من يتقرب من قبل الأم ، فإن كل واحد من هؤلاء يأخذ جميع المال بالقرابة.


[١] سورة النساء ، الآية ١٧٦.

[٢] الدرّ المنثور ، في تفسير سورة النساء ، ( ج ٢ ، ص ١١٦ ) فيه : « من قرأ سورة النساء فعلم ما يحجب ممّا لا يحجب علم الفرائض ».

[٣] ج. فالخاص.

[٤] ج. والإرث العام.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست