responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 219

فإضافة إليه فكيف يصحّ ان يكون ملكه لغيره ، الّا بانتقال شرعي ، لأنّه يكون في قوله « هذه داري لفلان » مناقضا ، وقد دللنا على ذلك وشرحناه وحررناه في كتاب الإقرار [١] ، فليلحظ من هناك.

وإذا قال لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، فمن أقام البينة منهما ، كان الحق له ، فان لم يكن مع أحدهما بينة ، كان الالف بينهما نصفين ، على ما روي في بعض الاخبار [٢].

والذي يقتضيه مذهبنا استعمال القرعة في ذلك ، دون قسمته نصفين ، لإجماع أصحابنا المنعقد ان كل أمر مشكل يستعمل فيه القرعة ، وان قلنا نرجع في التفسير إلى الورثة ، كان قويّا معتمدا.

وإذا أقر بعض الورثة بدين على الميّت ، جاز إقراره على نفسه ، ولزمه بمقدار ما يخصّه ، إذا كان غير مرضيّ ، وقد حررناه هذا القول ، وأشبعناه في باب قضاء الدّين عن الميّت [٣] ، وقلنا ما عندنا فيه ، فليرجع اليه ، ويعتمد ما أومأنا إليه من الأدلّة ، فهي العمدة. وكذلك إذا كان المقرّون جماعة ، وليس فيهم مقبول الشّهادة ، فامّا ان كان أقر واحد وهو مرضى ، فان المقرّ له يحلف مع شهادته ، وقد استحقّ جميع ما شهد له به ، لأنا عندنا يقبل الشاهد ويمين المدعي في المال ، وكل ما المقصود منه المال ، وهذا مال.

وأوّل ما يبدأ به من التركة الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصيّة ، ثم الميراث.

وإذا كان على الميّت دين ، وخلف مالا دون ذلك ، قضي بما ترك دينه ، وليس هناك وصية ، ولا ميراث ، ويكون ذلك بين أصحاب الديون بالحصص ، فان وجد متاع بعض الديان بعينه ، وكان فيما بقي من تركته وفاء لديون الباقين ، رد عليه متاعه بعينه بنمائه المتصل دون نمائه المنفصل ، هذا إذا اختار ذلك ، وقضي دين الباقين من التركة ، فان لم يخلف غير ذلك المتاع ، كان صاحبه وغيره من الديان فيه سواء ، يقتسمون بينهم على قدر أموالهم.


[١] الجزء الثاني ص ٥٠٦.

[٢] الوسائل ، الباب ٢٥ من كتاب الوصايا ، ح ١.

[٣] الجزء الثاني ص ٤٧.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست