responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 187

واستؤجر من بلده ، فان لم يف الجميع بذلك ، استؤجر من ميقات اهله.

وذهب بعض أصحابنا إلى أنّه يستأجر للنّيابة عنه من ميقات اهله.

والأوّل هو الأظهر ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته [١] ، وبه تواترت الأخبار عن الأئمة الأبرار ، والثاني خيرة شيخنا أيضا في مبسوطة [٢].

ومن اوصى بسهم من ماله ، كان ذلك الثمن.

ومن اوصى بجزء من ماله ، كان ذلك السبع ، على الأظهر من أقوال أصحابنا ، والأظهر من اخبارهم ، وقد وردت رواية [٣] شاذة ، وقال بها بعض أصحابنا ، الى انّ الجزء يكون العشر والأوّل هو الصحيح.

ومن اوصى بشي‌ء من ماله كان ذلك السّدس بغير خلاف.

وذهب بعض أصحابنا الى ان من اوصى بسهم من ماله ، يكون السدس.

والأوّل هو الأظهر المعمول عليه.

ومن اوصى لقرابته ، دخل في ذلك من كان معروفا بنسبه واهله في العادة والعرف ، دون من سواهم.

وقد روي رواية شاذة ، إلى انه يدخل في ذلك كل من تقرب إليه إلى آخر أب وأم في الإسلام [٤].

أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته [٥] ، وما اخترناه اختاره في مسائل خلافه ، ودلّ على صحّته وفساد ما قاله في نهايته.

ومن اوصى في سبيل الله ، صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين ، مثل بناء


[١] النهاية ، كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة.

[٢] المبسوط : ج ٤ ، كتاب الوصايا ص ٢٤ ، والعبارة هكذا ، وكل موضع قلنا يحج من ثلثه فمن اين يجزيه .. وفيهم من قال يحرم من الميقات وهو الذي تقتضيه مذهبنا.

[٣] الوسائل ، الباب ٥٤ من كتاب الوصايا ، ح ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٨ ـ ٩ ـ ١٠ ـ ١١.

[٤] لم نجدهما في المجاميع ، وظاهر عبارة المتن انها مروية في النهاية فقط ، راجع الوسائل ، الباب ٦٨ من الوصايا.

[٥] النهاية : باب الوصية المبهمة.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست