نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 185
ولا يجوز للمسند اليه ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ، ولا ترك القيام بما فوّض اليه من ذلك ، إذا لم يقبل وردّ ، فلم يبلغ الموصي ذلك حتّى مات.
ولا يجوز للوصي ان يوصي الى غيره ، الا ان يفوّض ذلك الموصى اليه ، فاما إذا أطلق الوصية فلا يجوز له ذلك على الصحيح من المذهب ، وهو اختيار شيخنا المفيد [١].
والأوّل هو الأظهر ، لأن ما ذهب اليه شيخنا أبو جعفر ، يحتاج الى دليل ، لانه حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.
وإذا ضعف الوصي عمّا أسند إليه ، فعلى الناظر في مصالح المسلمين ان يعضده بقويّ أمين ، وليس له عزله ، فان مات أو فسق ، اقام مقامه من يراه لذلك أهلا.
والوصيّة المستحبة والمتبرع بها ، محسوبة من الثلث ، سواء كانت في حال الصحّة ، أو في حال المرض ، وتبطل فيما زاد عليه ، الا ان يجيز ذلك الورثة بعد موته ، لا قبل الموت على الأظهر من أقوال أصحابنا ، وقد ذهب بعضهم الى ان الإجازة من الورثة لهم سواء أجازوا قبل الموت أو بعده ، وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله[٣] والأول اختيار شيخنا المفيد [٤] وهو الذي يقوى في نفسي ، لأنها اجازة في غير ما لا يستحقونه بعد [٥] ، فلا يلزمهم ذلك بحال.
[١] في المقنعة ، باب الوصيّ يوصى الى غيره ، والعبارة هكذا ، وليس للوصيّ ان يوصى الى غيره الّا ان يشترط ذلك الموصي .. [٢] في النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الأوصياء ، والعبارة هكذا ، وإذا حضر الوصيّ الوفاة وأراد ان يوصى الى غيره ، جاز له ان يوصى اليه بما كان يتصرف فيه من الوصيّة. [٣] في النهاية ، باب الوصيّة وما يصحّ منها وما لا يصحّ ، والعبارة هكذا ، فإن وصى بأكثر من الثلث ورضى به الورثة لم يكن لهم بعد ذلك امتناع من إنفاذها لا في حال. [٤] في المقنعة ، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر ، والعبارة هكذا ، فان أمضوه في الحياة كان لهم الرجوع فيه بعد الموت خيابة ولا بعد وفاته .. [٥] ج. ل. في غير ما يستحقونه بعد. والظاهر ان لفظ الغير زائدة وحق العبارة ان يقال فيما لا يستحقونه بعد.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 185