responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 174

قال محمّد بن إدريس رحمه‌الله ، لا بأس ان يعود إليه بأمر شرعي ، امّا بالبيع أو الهبة أو الشراء ، أو غير ذلك وانما هذا خبر واحد أورده إيرادا لا دليل عليه من كتاب ، ولا سنة ولا إجماع ، لأن المتصدق عليه ، قد ملك الصدقة ، وله بيعها على من شاء من الناس ، سواء باعها على المتصدّق بها ، أو على غيره بغير خلاف.

وشيخنا قد رجع عمّا قاله في مسائل خلافه ، في الجزء الأوّل من كتاب الزكاة ، قال مسألة يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة ، وليس بمحظور ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك البيع مفسوخ ، دليلنا قوله تعالى « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا » [١] وهذا بيع ، فمن ادعى فسخه فعليه الدلالة ، هذا أخر كلامه رحمه‌الله في مسألته [٢].

فانظر الى قوله هاهنا ، والى قوله في نهايته ، يشعرك ان تلك اخبار آحاد يوردها إيرادا على ما يجدها بألفاظها ، من غير اعتقاد لصحّتها.

وروي انه إذا أخرج الإنسان شيئا لوجه الله تعالى يتصدق به ، ففاته من يريد إعطائه ، فليتصدق به على غيره ، ولا يرده في ماله [٣].

وذلك على طريق الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب.

ولا بأس ان يفضّل الإنسان بعض ولده على بعض بالهبة والنحلة ، الا انّه يكره ذلك في حال المرض ، إذا كان الواهب معسرا ، فإذا كان موسرا لم يكره ذلك.

إذا وهب الوالد لولده وان علا الوالد ، أو الأم لولدها وان علت ، وقبضوا ان كانوا كبارا ، أو كانوا صغارا ، لم يكن لهما الرجوع فيه ، هكذا ذكره شيخنا في مسائل خلافه [٤].

والذي يقتضيه مذهبنا ، ان هبة الوالد تكون كما قال ، وذكر رحمه‌الله ، وان علا


[١] سورة البقرة ، الآية ٢٧٥.

[٢] الخلاف ، كتاب الزكاة ، مسألة ١٣٦.

[٣] الوسائل ، الباب ٢٤ ، من أبواب الصدقة ، الحديث ٣.

[٤] الخلاف ، كتاب الهبة ، مسألة ١١ ـ ١٢ ـ ١٣.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست