responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 170

الحرام ، وبعيره في معونة الحاج والزّوار ، فإذا فعل ذلك لوجه الله تعالى ، لم يجز له تغييره ، ولا تبديله ، فإنه قد خرج عن ملكه ، فان عجزت الدابة ، أو دبرت ، يعنى صار بها دبر ، ـ بفتح الدال والباء ـ ، أي عقر ، لان الدبر في لسان العرب ، العقر ، فروي ان بعض الاعراب قال لعمر بن الخطاب ، وكان أتاه ، فشكا اليه نقب ابله ودبرها ، فكذبه عمر ، وحلف بأنه كاذب ، واستحمله ، فلم يحمله ، فأنشأ يقول.

أقسم بالله أبو حفص عمر

ما مسّها من نقب ولا دبر

ـ النقب الجرب ـ فان [١] مرض الغلام أو الجارية ، وعجزا عن الخدمة ، سقط عنهما بمرضهما ، فان عادا إلى الصّحة كان الشرط فيهما قائما حتى يموت العبد ، وتنفق الدابة.

فاما ان حبس ملكه على بعض الآدميين إلى مدة موت الحابس ، فإنه إذا مات عاد الملك إلى ورثة الحابس ، وأنفذت فيه المواريث ، فهذا معنى ما روى عن أمير المؤمنين عليه‌السلام انه قضى برد الحبيس ، وإنفاذ المواريث [٢].

فاما الحبيس على بيت الله ، ونحو ذلك ، فلا يعود الى ملك الحابس ، ولا الى ورثته بعده بحال ، فهذا فرق ما بين الحبيسين والمسألتين ، فليلحظ ذلك ويتأمل ، فربما اشتبه على كثير من المتفقهة.

وروي انه إذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره ، مدة من الزمان ، ثم هو حر بعد ذلك ، كان ذلك جائزا ، وكان على المملوك الخدمة في تلك المدّة ، فإذا مضت المدّة ، صار حرا فإن أبق العبد هذه المدّة ، ثم ظفر به من جعل له خدمته ، لم يكن له بعد انقضاء تلك المدّة عليه سبيل ، وان كان صاحب الغلام أو الجارية جعل خدمته لنفسه مدّة من الزمان ، ثم هو حر بعد ذلك ، وأبق المملوك انتقض ذلك التدبير ، فان وجده بعد ذلك كان مملوكا يعمل به ما شاء [٣].


[١] ج. ل. أو مرض. وعلى هذا فهو عطف على « عجزت الدابة » وعلى اي حال فلم يذكر للشرط الأوّل جوابا الّا انه معلوم من سياق الكلام.

[٢] الوسائل الباب ٥ من احكام السكنى والحبيس.

[٣] لم نجد الرواية في مظانها من كتب الاخبار الّا ما أورده الشيخ رحمه‌الله في نهايته كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست