responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 167

في المسألة [١].

وقد قلنا ما عندنا [٢] في مثل هذه المسألة ، من انه لا يجوز الوقف على الكفرة ، الا ان يكون الكافر أحد الوالدين ، لان من صحة الوقف وشرطه ، نية القربة فيه.

إذا وقف على مواليه ، وله موليان ، مولى من فوق ، ومعناه المنعم عليه ، وله مولى أخر من أسفل ، ومعناه من أنعم هو عليه ، فأعتقه ، ولم يبيّن ، انصرف الوقف إليهما ، لأن اسم المولى يتناولهما.

إذا بنى مسجدا واذن النّاس ، فصلوا فيه ، أو عمل مقبرة ، فأذن في الدفن فيها ، فدفنوا ، ولم يقل ان ذلك وقف ، ولم يوجبه على نفسه بالقول والنطق بالوقفية ، لم يزل ملكه عن ذلك ، لان الأصل ، الملكيّة ، وزوالها يحتاج الى دليل ، والوقف حكم شرعي يحتاج الى دليل شرعي.

فإن وقف مسجدا وقفا صحيحا ، ثم انه خرب ، وخربت البلدة التي هو فيها ، لم يعد الى ملكه ، لان ملكه قد زال ، بلا خلاف وعوده اليه يحتاج الى دليل.

وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : إذا انقلعت نخلة من بستان وقف ، أو انكسرت ، جاز بيعها ، واستدل بان قال دليلنا ، انه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة ، الا على هذا الوجه [٣].

قال محمّد بن إدريس ، يمكن الانتفاع بهذه النخلة من غير بيعها ، وهو ان تعمل جسرا ، أو زورقا الى غير ذلك من المنافع مع بقاء عينها ، وقد بينا [٤] ان الوقف لا يجوز بيعه ، فعلى هذا التحرير لا يجوز بيعها ، وينتفع بها من هي وقف عليه بغير البيع ، فليلحظ ذلك.

باب العمرى والرقبى والسّكنى والحبيس

العمرى نوع من الهبات ، يفتقر صحّتها إلى إيجاب وقبول ، ويفتقر لزومها الى


[١] الخلاف كتاب الوقوف والصدقات مسألة ١٣.

[٢] في ص ١٥٦.

[٣] الخلاف كتاب الوقوف والصدقات مسألة ٢٣.

[٤] في ص ١٥٢.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست