responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 163

والعلم والصلاح ، فان كان الواقف إماميّا لم يصح الوقف على ما حرّرناه ، لعدم نيّة القربة التي هي شرط في صحة الوقف ، وشيخنا أطلق هذا الموضع إطلاقا.

فان وقفه على الهاشمين ، كان مصروفا في ولد أبي طالب ، وولد العباس بن عبد المطلب ، وولد أبي لهب ، وولد الحارث بن عبد المطلب ، فإنّه لا عقب لهاشم الّا من هؤلاء ، الذكور منهم والإناث ، على ما قدمناه بالسويّة ، الا ان يشرط التفضيل.

وإذا وقفه على الطالبيّين ، كان ذلك على أولاد أبي طالب رحمة الله عليه ورضوانه.

وإذا وقفه على العلويين ، كان ذلك على ولد على أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وولد ولده ، الذكور والإناث ، الفاطمي وغير الفاطمي ، بالسّويّة ، الذكر والأنثى فيه سواء.

فان وقفه على ولد فاطمة عليها‌السلام ، كان ذلك على ولد الحسن والحسين عليهما‌السلام الذكور منهم والإناث بالسّويّة.

فإن وقفه على الحسنية ، لم يكن للحسينية معهم شي‌ء على حال.

فان وقفه على الحسينية ، لم يكن للحسنية معهم شي‌ء على حال.

فان وقفه على الموسوية ، كان ذلك على أولاد موسى بن جعفر عليه‌السلام.

وإذا وقف الإنسان شيئا على جيرانه ، أو اوصى لهم بشي‌ء ، ولم يسمهم بأسمائهم ، ولا ميّزهم بصفاتهم ، كان ذلك مصروفا الى من يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربعة جوانبها ، الا من منع دين الواقف ، وشاهد حاله ، وفحوى قوله ، من الوقف عليه ، على ما حررناه فيما مضى ، وليس لمن بعد عن هذا الحد شي‌ء.

وروي [١] إلى أربعين دارا.

والأول هو الأظهر ، والمعوّل عليه.

وروي [٢] انه إذا وقف على قومه ولم يسمهم ، كان ذلك على جماعة أهل لغته


[١] الوسائل الباب ٩٠ من أبواب أحكام العشرة.

[٢] لم نجد الرواية في مظانها من كتب الأحاديث والظاهر انه رحمه‌الله نقل عبارة المفيد رحمه‌الله في المقنعة فراجع باب الوقوف والصدقات ص ٦٥٥.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست