نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 163
والعلم والصلاح ، فان كان الواقف إماميّا لم يصح الوقف على ما حرّرناه ، لعدم نيّة القربة التي هي شرط في صحة الوقف ، وشيخنا أطلق هذا الموضع إطلاقا.
فان وقفه على الهاشمين ، كان مصروفا في ولد أبي طالب ، وولد العباس بن عبد المطلب ، وولد أبي لهب ، وولد الحارث بن عبد المطلب ، فإنّه لا عقب لهاشم الّا من هؤلاء ، الذكور منهم والإناث ، على ما قدمناه بالسويّة ، الا ان يشرط التفضيل.
وإذا وقفه على الطالبيّين ، كان ذلك على أولاد أبي طالب رحمة الله عليه ورضوانه.
وإذا وقفه على العلويين ، كان ذلك على ولد على أمير المؤمنين عليهالسلام ، وولد ولده ، الذكور والإناث ، الفاطمي وغير الفاطمي ، بالسّويّة ، الذكر والأنثى فيه سواء.
فان وقفه على ولد فاطمة عليهاالسلام ، كان ذلك على ولد الحسن والحسين عليهماالسلام الذكور منهم والإناث بالسّويّة.
فإن وقفه على الحسنية ، لم يكن للحسينية معهم شيء على حال.
فان وقفه على الحسينية ، لم يكن للحسنية معهم شيء على حال.
فان وقفه على الموسوية ، كان ذلك على أولاد موسى بن جعفر عليهالسلام.
وإذا وقف الإنسان شيئا على جيرانه ، أو اوصى لهم بشيء ، ولم يسمهم بأسمائهم ، ولا ميّزهم بصفاتهم ، كان ذلك مصروفا الى من يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربعة جوانبها ، الا من منع دين الواقف ، وشاهد حاله ، وفحوى قوله ، من الوقف عليه ، على ما حررناه فيما مضى ، وليس لمن بعد عن هذا الحد شيء.
وروي [٢] انه إذا وقف على قومه ولم يسمهم ، كان ذلك على جماعة أهل لغته
[١] الوسائل الباب ٩٠ من أبواب أحكام العشرة. [٢] لم نجد الرواية في مظانها من كتب الأحاديث والظاهر انه رحمهالله نقل عبارة المفيد رحمهالله في المقنعة فراجع باب الوقوف والصدقات ص ٦٥٥.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 163