وهو الذي يقوى في نفسي ، واخترناه في كتابنا [٣] هذا.
ولا ادفع جوازه للمضطر إلى أكل ما يكون فيه الخمر خوفا من تلف نفسه ، لقوله تعالى « وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » [٤] وأيضا فأدلة العقول تجوزه وتوجبه ، لانه يدفع الضرر به عن نفسه ، فلا مانع يمنع منه عقلا وسمعا ، وقد قلنا انه لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر ، وهو ان ينقع التمر والزبيب ، ثم يشربه ، وهو حلو قبل ان يتغير.
ويكره ان يسقى شيء [٥] من الدواب والبهائم الخمر أو المسكر.
ويكره الاستشفاء بالمياه الحارة التي تكون في الجبال.
ومن شرب الخمر ثم بصق على ثوب ، فان علم ان معه شيئا من الخمر ، لم تجز الصّلاة فيه ، وان لم يعلم ذلك بان لا يكون ملونا جازت الصّلاة فيه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، أواني الخمر ، ما كان من الخشب ، أو القرع ، وما أشبههما ، لم يجز استعمالها في شيء من المائعات ، حسب ما قدمناه ، وما كان من صفر ، أو زجاج ، أو جرّار خضر ، أو خزف ، جاز استعمالها إذا غسل ثلاث مرّات ، حسب ما قدمناه ، وينبغي ان يدلك في حال الغسل [٦].
وقال في مبسوطة ، في الجزء الأوّل ، أواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا ، روى [٧] أصحابنا انّه لا يجوز استعماله بحال ، وانه لا يطهر ، وما كان مقيّرا أو مدهونا ، من الجرار الخضر أو خزفا ، فإنه يطهر إذا غسل سبع مرات ، حسب ما
[١] المبسوط ، ج ٦ ، كتاب الأطعمة ص ٢٨٨. [٢] النهاية كتاب الأطعمة والأشربة باب الأشربة المحظورة والمباحة. [٣] في ص ١٢٦. [٤] سورة البقرة الآية ١٩٥. [٥] ج. ل ان يسقى شيئا. [٦] النهاية. كتاب الأطعمة والأشربة باب الأشربة المحظورة والمباحة. [٧] مستدرك الوسائل الباب ١٨ من أبواب الأشربة المحرمة.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 132