responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 132

ويحل للتداوي ، ويجوز على ما روى في بعض أخبارنا عند الضرورة التداوي به للعين ، دون الشرب ، هذا آخر كلامه في مبسوطة [١].

وذهب في نهايته الى جواز شربه خوف الضرر للعطش [٢].

وهو الذي يقوى في نفسي ، واخترناه في كتابنا [٣] هذا.

ولا ادفع جوازه للمضطر إلى أكل ما يكون فيه الخمر خوفا من تلف نفسه ، لقوله تعالى « وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » [٤] وأيضا فأدلة العقول تجوزه وتوجبه ، لانه يدفع الضرر به عن نفسه ، فلا مانع يمنع منه عقلا وسمعا ، وقد قلنا انه لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر ، وهو ان ينقع التمر والزبيب ، ثم يشربه ، وهو حلو قبل ان يتغير.

ويكره ان يسقى شي‌ء [٥] من الدواب والبهائم الخمر أو المسكر.

ويكره الاستشفاء بالمياه الحارة التي تكون في الجبال.

ومن شرب الخمر ثم بصق على ثوب ، فان علم ان معه شيئا من الخمر ، لم تجز الصّلاة فيه ، وان لم يعلم ذلك بان لا يكون ملونا جازت الصّلاة فيه.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، أواني الخمر ، ما كان من الخشب ، أو القرع ، وما أشبههما ، لم يجز استعمالها في شي‌ء من المائعات ، حسب ما قدمناه ، وما كان من صفر ، أو زجاج ، أو جرّار خضر ، أو خزف ، جاز استعمالها إذا غسل ثلاث مرّات ، حسب ما قدمناه ، وينبغي ان يدلك في حال الغسل [٦].

وقال في مبسوطة ، في الجزء الأوّل ، أواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا ، روى [٧] أصحابنا انّه لا يجوز استعماله بحال ، وانه لا يطهر ، وما كان مقيّرا أو مدهونا ، من الجرار الخضر أو خزفا ، فإنه يطهر إذا غسل سبع مرات ، حسب ما


[١] المبسوط ، ج ٦ ، كتاب الأطعمة ص ٢٨٨.

[٢] النهاية كتاب الأطعمة والأشربة باب الأشربة المحظورة والمباحة.

[٣] في ص ١٢٦.

[٤] سورة البقرة الآية ١٩٥.

[٥] ج. ل ان يسقى شيئا.

[٦] النهاية. كتاب الأطعمة والأشربة باب الأشربة المحظورة والمباحة.

[٧] مستدرك الوسائل الباب ١٨ من أبواب الأشربة المحرمة.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست