responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 742

فصارت مثلا بعد ان كانت تحيض كلّ شهر ، لا تحيض إلا في شهرين ، أو ثلاثة أشهر ، وصار ذلك عادة لها ، فلتعتدّ بالأقراء التي قد صارت عادة لها ، لا بالعادة الاولى ، وقد بانت منه.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ومتى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ، ثمّ اضطربت أيامها ، فصارت مثلا بعد أن كانت تحيض كلّ شهر ، لا تحيض إلا في شهرين ، أو ثلاثة ، أو ما زاد عليه ، فلتعتدّ بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة ، وقد بانت منه [١].

قال محمّد بن إدريس : قوله رحمه‌الله : « فلتعتد بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة » إن أراد بذلك في الشهر والشهرين والثلاثة ، من غير تجاوز الثلاثة الأشهر ، ولم يصر ذلك عادة لها ، بل هي عارفة بعادتها الاولى ، فلتعتد بما قال من عادتها الاولى في حال استقامة أقرائها ، وإن أراد أنّ العادة الاولى اضطربت عليها ، واختلفت ، وصارت ناسية لأوقاتها وأيامها ، غير عالمة بها ، ثمّ صار حيضها في الشهرين والثلاثة عادة لها ثابتة مستمرة ، توالت عليها شهران متتابعان ، ترى الدم فيهما أياما سواء في أوقات سواء ، فلتجعل ذلك عادة لها ، وتعتد بذلك ، لا بالعادة الأولى التي نسيتها واضطربت عليها ، فأمّا ما زاد على الثلاثة الأشهر فصارت لا ترى الدم إلا بعد ثلاثة أشهر ، فإنّ هذه تعتد بالأشهر الثلاثة البيض بغير خلاف ، لقولهم عليهم‌السلام : أمران أيّهما سبق فقد بانت منه ، وكان ذلك عدّة لها [٢] وقد سبقت الثلاثة الأشهر البيض ، فهذا تحرير الحديث وفقهه.

وإذا كانت المرأة لا تحيض إلا في ثلاث سنين ، أو أربع سنين مرة واحدة. وكان ذلك عادة لها ، فلتعتد بثلاثة أشهر وقد بانت منه ، وليس عليها أكثر من ذلك لما قدّمناه من سبق الأشهر الثلاثة البيض.


[١] النهاية : كتاب الطلاق ، باب العدد.

[٢] الوسائل : الباب ٤ من أبواب العدد ، ح ٣ ـ ٥ ـ ١٢ ـ ١٣.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 742
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست