responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 734

وشيخنا أبي جعفر في سائر كتبه.

فأمّا الآية فلا تعلّق فيها بحال ، لا تصريحا ولا تلويحا ، لأنّه تعالى شرط في إيجاب العدّة ثلاثة أشهر إن ارتابت ، والريبة لا تكون إلا فيمن تحيض مثلها ، فأمّا من لا تحيض مثلها فلا ريبة عليها ، فلا يتناولها الشرط المؤثّر.

وأمّا ما يقوم مقام الطلاق ، فانقضاء أجل المتمتع بها ، وعدّتها قرءان ، إن كانت ممن تحيض وخمسة وأربعون يوما إن كانت ممّن لا تحيض.

فأمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها ، إن كانت حرّة حائلا ، فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، مدخولا بها أو غير مدخول بها ، بلا خلاف ، وقد دخل في هذا الحكم المطلّقة طلاقا رجعيا إذا توفّي زوجها ، وهي في العدّة ، لأنّها زوجة على ما بيّناه ، ولا تتمم على ما مضى لها من عدّتها قبل موت الزوج ، بل يجب عليها استئناف عدّة الوفاة ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام من وقت موته ، لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) [١] أراد تعالى يتربّصن بعد الموت ، لا قبل الموت.

وهذه عدّة المتمتع بها ، إذا توفي عنها زوجها قبل انقضاء أيامها على الصحيح من المذهب.

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ عدّة المتمتع بها إذا مات زوجها عنها ، وهي في حباله ، شهران وخمسة أيام ، والقرآن قاض عليه.

فإن مات بعد خروجها من حباله وانقضاء أيامه قبل خروجها من عدّتها ، فلا يجب عليها إلا تمام العدّة التي أخذت فيها ، دون عدّة الوفاة ، لأنّها ليست زوجة للميت.

وكذلك المطلّقة طلاقا بائنا لا رجعة للمطلّق فيه ، ومات زوجها عنها قبل خروجها من عدّتها التي لا رجعة له عليها فيها ، فإنّها تتمم العدّة التي أخذ من


[١] البقرة : ٢٣٤.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 734
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست