responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 712

ولا يجوز أن يكون العود إمساكها زوجة مع القدرة على الطلاق ، على ما قاله الشافعي ، لأنّ العود يجب أن يكون رجوعا إلى ما يخالف مقتضى الظهار ، وإذا لم يقتض فسخ النكاح ، لم يكن العود الإمساك عليه. ولأنّه تعالى قال « ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا » وذلك يقتضي التراخي ، والقول بأنّ العود هو البقاء على النكاح ، قول بحصوله عقيب الظهار من غير فصل ، وهو بخلاف الظاهر.

وإذا جامع المظاهر قبل التكفير ، فعليه كفارتان : إحداهما كفارة العود ، والأخرى عقوبة الوطء قبل التكفير ، بدليل إجماعنا ، ولأنّ بذلك يحصل اليقين لبراءة الذمة.

وإن استمر المظاهر على التحريم ، فزوجة الدوام بالخيار بين الصبر على ذلك ، وبين المرافعة إلى الحاكم ، وعلى الحاكم أن يخيّره بين التكفير واستباحة الجماع ، وبين الطلاق ، فإن لم يجب إلى شي‌ء من ذلك أنظره ثلاثة أشهر [١] ، فإن فاء إلى أمر الله تعالى في ذلك ، وإلا ضيّق عليه في المطعم والمشرب ، حتى يفي‌ء.

ولا يلزمه الحاكم بالطلاق ، ولا يطلّق عليه.

وإذا طلّق قبل التكفير سقطت عنه الكفارة ، فإذا راجع في العدة لم يجز له الوطء حتى يكفر ، وإن خرجت من العدّة واستأنف العقد عليها ، جاز له الوطء من غير تكفير.

ومن أصحابنا ، من قال : لا يجوز له الوطء حتى يكفر على كلّ حال.

وظاهر القرآن معه ، لأنّه يوجب الكفارة بالعود من غير فصل ، والأكثر بين الطائفة الأول.

وإذا ظاهر من زوجتين له فصاعدا ، لزمه مع العود لكلّ واحدة منهنّ كفارة ، سواء ظاهر من كلّ واحدة منهن على الانفراد ، أو جمع بينهن في ذلك


[١] ج : أنظره إلى ثلاثة أشهر.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست