responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 703

فقد ماتت على حكم الزوجية ، ويرثها الزوج ، ويرث وارثها من جهة النسب الحدّ على الزوج ، لان حد القذف عندنا موروث ، لأنّه من حقوق الآدميين ، إلا أنّه لا يرثه إلا ذوو الأنساب دون ذوي الأسباب ، فإن عفا الوارث إلا واحدا ، استحقّه جميعه ، لأنّه لا يتبعض.

وقد روي أنّه إذا قذف الرجل امرأته ، فترافعا إلى الحاكم ، فماتت المرأة قبل أن يتلاعنا ، فإن قام رجل من أهلها مقامها ولا عنه ، فلا ميراث له ، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها ، أخذ الزوج الميراث ، وكان عليه الحدّ ثمانين سوطا [١] أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته [٢] ، إيرادا لا اعتقادا ، كما أورد أمثالها ، ولم يوردها غيره من أصحابنا ، ولا أودعها كتابه ، ولا ضمّنها تصنيفه ، لا شيخنا المفيد ، ، ولا السيد المرتضى ، ولا غيرهما من الجلّة المشيخة المتقدّمين.

وشيخنا أبو جعفر قد لوّح بالرجوع ، بل صرّح عما أورده في نهايته ، في مبسوطة ، ومسائل خلافه ، فقال في مبسوطة : الأحكام المتعلّقة باللعان أربعة ، سقوط الحدّ عن الزوج ، وانتفاء النسب ، وزوال الفراش ، والتحريم على التأييد ، فهذه الأحكام عند قوم يتعلّق بلعان الزوج ، فإذا وجد منه اللعان بكماله ، سقط الحدّ ، وانتفى النسب ، وزوال الفراش ، وحرمت المرأة على التأييد ، ويتعلّق به أيضا وجوب الحدّ على المرأة ، فأمّا لعان المرأة ، فإنّه لا يتعلّق به أكثر من سقوط حدّ الزنا عنها ، وحكم الحاكم لا تأثير له في إيجاب شي‌ء من هذه الأحكام ، فإذا حكم بالفرقة فإنّما تنعقد [٣] الفرقة التي كانت وقعت بلعان الزوج ، لا أنّه يبتدئ إيقاع فرقةَ ، وقال قوم ـ وهو الذي يقتضيه مذهبنا ـ : إنّ هذه الأحكام لا تتعلّق إلا بلعان الزوجين معا ، فما لم يحصل اللعان بينهما ، فإنّه لا يثبت شي‌ء من ذلك [٤] هذا آخر كلامه رحمه‌الله في مبسوطة.


[١] الوسائل : الباب ١٥ من أبواب اللعان ، ح ١.

[٢] النهاية ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، والارتداد.

[٣] ل. ق : تنفذ.

[٤] المبسوط : ج ٥ ، كتاب اللعان ، ص ١٩٩.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست