نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 700
ذلك فرّق بينهما الحاكم ، ولم تحل له أبدا ، على ما قدّمناه [١].
ولفظ الشهادة وعدد الشهادات ، والترتيب واجب في اللعان وشرط فيه ، على ما قدّمناه ، فلو قال أحلف بالله أو أقسم بالله ، أو نقّص شيئا من العدد ، أو بدأ الحاكم بالمرأة أوّلا ، لم يعتدّ باللعان ، ولم يحصل الفرقة به ، وإن حكم الحاكم بذلك ، لأن ما قلناه مجمع على صحّته ، وليس على صحّة ما خالفه دليل ، ولأنّ ما عدا ما ذكرناه مخالف لظاهر القرآن ، لأنّه تعالى ذكر لفظ الشهادة والعدد والترتيب ، من حيث أخبر أنّها تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها ، والمراد بالعذاب عندنا الحدّ ، وعند أبي حنيفة الحبس ، ولا يثبت واحد منهما إلا بعد لعان الزوج ، فصحّ ما قلناه.
فإذا استوفى اللعان ، الحاكم بينهما فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبدا ، وكان عليها العدّة من وقت لعانها.
ومتى نكل الرجل عن اللعان قبل استكمال الشهادات ، كان عليه الحدّ إذا كان قذفا ، فإن أكذب نفسه بعد مضى اللعان ، لم يكن عليه شيء ، ولا ترجع إليه امرأته.
وإن اعترف بالولد ، إن كان اللعان بنفيه بعد انقضاء اللعان ، لم يكن عليه شيء ، ولا ترجع إليه امرأته ، وإن اعترف بالولد قبل انقضاء اللعان ، الحق به وورثه أبوه ، وهو يرثه ، وليس عليه الحدّ.
وإن اعترف به بعد مضى اللعان الحق به ، ويرثه ولده ، وهو لا يرث ولده ، ويكون ميراث الولد لأمه ، أو لمن يتقرب إليه من جهتها ، دون الأب ومن يتقرب إليه به ، ولا يجب عليه الحدّ ، وروي أنّه يجب عليه الحدّ [٢] ، والأظهر ما ذكرناه ، لأنّ الأصل براءة الذمة.
ومتى اعترفت المرأة بالزنا قبل شروع الزوج في اللعان ، فلا ترجم ، إلا أن
[١] ق ول : فيما مضى من الكتاب. [٢] الوسائل : الباب ٦ من أبواب اللعان.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 700